مبدأ قانوني
وحيث ان فعل المتهم المتمثل بقيامه بمطاردة البكبالذي كان يقوده المجني عليه وكان يركب معه المغدور والمصابين المجني عليهم واطلاق النار من قبل المتهم وآخرين من خلال سلاحين كلاشن ومسدس كانا بحوزتهم باتجاه المركبة (البكب) مما نتج عنه اصابة المغدوربعيار ناري في الرأس نتج عنه تهتك الدماغ والنزيف الدماغي الحاد الذي ادى الى حدوث الوفاة للمغدور.وارداه قتيلاً.
هذه الافعال من جانب المتهم تشكل جناية القتل القصد بحدود المادة 326 من قانون العقوبات لان ظروف الدعوى وملابساتها تشير الى ان المتهم صادف المجني عليه عرضياً في جامعة ال البيت اثناء دخول المتهم وبرفقته ابنته الى الجامعه حيث شاهد سيارة المجني عليه تقف داخل حرم الجامعة فقام مباشرة باعادة ابنته الى سكنه في مدينة المفرق واصطحب ولديه معه فيكون اقدامه على اطلاق النار على المجني عليه والمغدور ليس بالوقت الكافي للتفكير والتصميم المسبق على القتل بدليل ان المتهم وبعد اطلاق النار واصابة المجني عليه وتوقف السيارة ونزوله منها لحق به المتهم وقام بضربه بكعب الكلاشن وتركه عندما شاهد الدم ينزف منه ولم يوجد وقتها ما يحول بين المتهم وقتل المجني عليه لو كان المتهم مبيتاً نية القتل العمد.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(197/2018فصل26/2/2018).