مبدأ قانوني
وحيث ان المادة 174من قانون العقوبات اشترط لقيام المسؤولية الجزائية توافر العناصر التالية:
1-فعل الاختلاس المادي.2-ان يكون الفاعل موظف.3-ان يقوم الموظف بادخال في ذمته ما وكل اليه بحكم الوظيفة امر ادارته او جبايته او حفظه.
كما ان المشرع وفي المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية حدد المقصود بالموظف لاغراض هذا القانون بأنه: 1-كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك من اي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة ب من هذه المادة كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الواردة في البنود (3الى 8) من الفقرة ب من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة باجر او بدون اجر.
وحيث ان المتهمة كانت تعمل لدى شركة البريد الاردني بوظيفة مأمورة حجز خدمة وان من طبيعة وظيفتها استقبال الطرود والبرقيات وقبض فواتير وعمليات السحب والايداع الخاصة بالتوفير البريدي وصرف المعونة الوطنية للمواطنين فتكون المتهمة والحالة هذه موظفة بالمعنى المقصود بقانون الجرائم الاقتصادية ويكون استيلاؤها على مبلغ من المال موكل اليها امر جبايته وحفظه بحكم وظيفتها الفعلية يشكل سائر اركان وعناصر جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 174/1 من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(596/2017فصل3/4/2017).