مبدأ قانوني
وحيث ان الافعال التي قارفها المتهم والمتمثلة بطعن المجني عليه وقيامه بطعنه بواسطة حربة (اداة حادة) في بطنه طعنة واحدة واصابته اصابة شكلت خطورة على حياته تشكل سائر اركان وعناصر جرم الشروع بالقتل بحدود المادتين 326 و70من قانون العقوبات.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(602/2017فصل10/4/2017).