مبدأ قانوني
وحيث ان فعل المتهم المتمثل بقيامه بالنوم بجانب المجني عليها ووضع يده على فرجها من تحت الملابس والتحسيس عليها وهي نائمة يشكل بالتطبيق القانوني سائر اركان وعناصر جناية هتك العرض بحدود المادة 297 من قانون العقوبات وان ما قام به المتهم من افعال تمثلت بالتحسيس على ثديها وعوراتها تشكل جناية هتك العرض بحدود المادة 298/2 من قانون العقوبات كون المجني عليها لم تكمل الخامسة عشرة من عمرها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(605/2017فصل10/4/2017).