مبدأ قانوني
وحيث ان محكمة الاستئناف قررت فسخ القرار المستأنف لعلة ان محكمة الدرجة الاولى لم تتقيد بما ورد بقرار الفسخ ولم تناقش بما ورد في المبرزات الامر الذي يغدو معه القرار المطعون فيه غير فاصل في الدعوى مما يجعله غير قابل للطعن في هذه المرحلة ويتعين رده شكلاً وفقاً لاحكام المادة 270 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(606/2017فصل18/4/2017).