وعن الأسباب الأول والثاني والثالث والرابع ومفادها تخطئة محكمة الاستئناف في التطبيق القانوني على وقائع الدعوى حيث إن كل من المدعيين محمود وجنى أبناء المرحوم محمود الطوباسي كانا قاصرين وقت إقامة الدعوى وأن القول بسريان مدة السقوط في مواجهة المدعيين محمود وجنى يمثل مخالفة لأحكام الدستور وأن القول بسريان التقادم عليهما يشكل إخلالاً بمبدأ المساواة حيث إن المستدعيين قُصر فإنه لا أثر لمرور الزمان المانع من سماع الدعوى في مواجهتهما كما تخطئ الطاعنة محكمة الاستئناف في قبولها الطلب ورد الدعوى لعلة مرور الزمن المانع من سماعها حيث إن الحادث وقع بتاريخ 12/2/2015 وختمت المحاكمة في القضية الجزائية بتاريخ 14/1/2016 واكتسب الحكم الدرجة القطعية وبعدها تم إقامة الدعوى الحقوقية للمطالبة بالتعويض بتاريخ 17/8/2016 مما يعني أن الدعوى مقامة ضمن المدة القانونية وأن عدم اكتساب الحكم الدرجة القطعية يعتبر عذراً شرعياً يوقف معه التقادم .
وفي ذلك نجد أن البين في أوراق الدعوى والطلب أن المدعية (المميزة ) كانت قد أقامت الدعوى البدائية الحقوقية بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية الشرعية على أبنائها القاصرين (محمود وجنى) بمواجهة المدعى عليه ( المميز ضده) صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وآخرين للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم نتيجة الحادث الذي تعرض له مورثهم المرحوم حمزة
عبد الطوباسي والذي أدى إلى وفاته بتاريخ 14/2/2015 من قبل المركبة التي كان يقودها المدعى عليه أشرف شاهر أحمد زيادة والمملوكة للمدعى عليها لينا أحمد محمد الدسوقي وهذه المركبة لم تكن مؤمنة بتاريخ الحادث وأنه على إثر الحادث تشكلت القضية البدائية الجزائية رقم (1021/2015) تاريخ 24/1/2016 والذي أدين بموجبها سائق المركبة المسببة للحادث وقد اكتسب الحكم بها الدرجة القطعية وبأن المدعية بصفتها الشخصية وبصفتها الوصية على القاصرين (محمود وجنى) أقامت هذه الدعوى الماثلة بتاريخ 17/8/2016 .
وبتطبيق القانون على الوقائع نجد أنه :
- جاء في تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 ما يلي :
– المادة (85) :-
(أ. للمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن ينشئ صندوقاً لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى أحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات الساري المفعول وصندوقاً لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال إفلاس شركات التأمين وعدم إيفائها بالالتزامات المترتبة عليها وأي صناديق أخرى يرى المجلس إنشاءها وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ إنشائها بشخصية اعتبارية .
ب. يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتأسيس هذه الصناديق تحدد فيها أهدافها ومواردها المالية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والإجراءات المتعلقة بأعمالها وإدارتها ) .
- وجاء في تعليمات صندوق المتضررين من حوادث المركبات رقم (6) لسنة 2004 الساري المفعول على وقائع هذه الدعوى .
– المادة (12) :
(أ. يسقط حق المتضرر من التعويض بالمطالبة وفقاً لأحكام هذه التعليمات بعد مرور سنة واحدة على تاريخ وقوع الحادث .
ب. يعين المدير العام مدقق حسابات لتدقيق الحسابات السنوية الختامية للصندوق وسائر البيانات التفصيلية الملحقة ، وتقديم تقرير بذلك إلى المدير العام ليتم عرضها على المجلس خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ انتهاء السنة المالية على أن يتحمل الصندوق أتعاب المدقق ) .
– المادة (13) :
(أ. لا يجوز قبول أي مطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام هذه التعليمات بعد مرور سنة واحدة على تاريخ وقوع الحادث ) .
- وجاء في الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952 ما يلي :
– المادة (101/1) :
( المحاكم مفتوحة للجميع ومصونة من التدخل في شؤونها ) .
وعلى ضوء ما تم بيانه من وقائع:
يتميز التشريع بظاهرة هامة هي ظاهرة تدرجه من حيث القوة إلى ثلاث درجات بعضها فوق بعض فالتشريع الأساسي أو الدستور هو أقوى درجات التشريع ويوجد في القمة ويليه في القوة والمرتبة التشريع الرئيسي أو العادي وهو يشتمل على جميع القوانين العادية ثم يليه في القوة والمرتبة التشريع الفرعي وهو التشريع التفصيلي الذي تسنه السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الأصيل المخول لها في الدستور في حالات معينة بهدف تسهيل تنفيذ القوانين الصادرة من السلطة التشريعية أو تنظيم المرافق العامة أو المحافظة على الأمن والصحة العامة ويطلق على هذا النوع من التشريع اسم اللائحة وهو أدنى أنواع التشريع مرتبة ولذلك يشترط فيه ألا يكون مخالفاً لأحكام التشريع الأساسي أو أحكام التشريع العادي, والأوجب ترجيح الأعلى والامتناع عن تطبيق الأدنى وتنقسم التشريعات الفرعية أو اللوائح تبعاً للغرض من سنها إلى ثلاثة أنواع:-
أ- اللوائح التنفيذية وهي ما تسنه السلطة التنفيذية من تشريع لتسهيل تنفيذ القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية ويجب على السلطة التنفيذية أن تتقيد بالغرض من سن اللوائح التنفيذية وهو تسهيل تطبيق القوانين العادية وتنفيذها فلا يجوز لها أن تتعدى هذا الغرض إلى تعديل تلك القوانين أو تعطيلها أو إلغائها.
ب- اللوائح التنظيمية.
ج- لوائح الضبط او لوائح البوليس
وإن التشريع الفرعي لا يحتاج إلى المراحل التشريعية التي يمر بها التشريع العادي إذ تنحصر مختلف مراحل سنه بيد السلطة التنفيذية علماً بأنه لا يعتبر نافذاً إلا إذا تم إصداره ونشره تماماً كالتشريع الأساسي والتشريع العادي.
ويستتبع ظاهرة التدرج المشار إليها أعلاه أن كل تشريع يستمد قوته وصحته من مطابقته لقواعد وأحكام التشريع الذي يعلوه فهذه التشريعات يعلو بعضها فوق البعض وبالتالي يجب أن يوافق كل نوع منها النوع الذي يليه فالقاعدة أنه لا يجوز للتشريع الأدنى مخالفة التشريع الأعلى وهذا ما يعبر عنه بمبدأ التدرج التشريعي فيجب أن يصدر التشريع الفرعي متفقاً مع أحكام التشريع العادي من جهة ومع أحكام الدستور من جهة أخرى وغير مخالف لها وهذا ما يعبر عنه بمبدأ شرعية اللوائح ودستوريتها.
ولكن ما الحكم إذا خالفت التعليمات أحكام القانون وأحكام الدستور فهل تملك المحاكم عدم الأخذ بها في النزاع المطروح كلها أو لا تملك ذلك؟
إن قاعدة التدرج التشريعي هي من المبادئ التي تحقق للشعب سيادته وتضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم إذ إن إخضاع التشريع الفرعي للتشريعين الأساسي والرئيسي يجعل السلطة التنفيذية عند وضع التعليمات مقيدة بالقيد ذاته فلا تضع تشريعاً فرعياً مخالفاً للقانون أو الدستور وهذه النتيجة لا يمكن تحقيقها إلا إذا أمكن تعطيل التعليمات غير الشرعية وتجريدها من كل أثر إلزامي والوسيلة لتحقيق هذه النتيجة في الدولة المدنية هي الرقابة على صحة التشريعين العادي والفرعي وتأتي صورة مخالفة التشريع الأدنى للتشريع الأعلى من حيث الشكل ويقصد به عدم اتباع الأشكال والإجراءات اللازمة لسن التشريع ونفاذه أو من حيث الموضوع بأن يأتي التشريع الأدنى متعارضاً في أحكامه كلها أو بعضها مع أحكام التشريع الأعلى.
ويتفق الفقه على أن للمحاكم العادية باختلاف أنواعها ودرجاتها حق الرقابة على شرعية التشريع الفرعي بمختلف أنواعه سواء من حيث الشكل أو من حيث الموضوع فإذا عرض على المحاكم تشريع فرعي تشوبه مخالفة للتشريع العادي كان عليها الامتناع عن تطبيقه متى تبين لها وجود المخالفة سواء كانت المخالفة من ناحية الشكل أو الموضوع لأن مثل هذه المخالفة تعني بطلان التشريع الفرعي فلا يكون له وجود قانوني فالتشريع الفرعي لا يمكن أن يعد تشريعاً ولا يمكن أن يكون موجوداً ما لم تأت أحكامه موضوعاً متفقة مع أحكام القانون والدستور ويستكمل في الوقت ذاته إجراءاته ويتخذ الشكل المنصوص عليه فيهما ولا يلزم لذلك أن يتمسك أي من الخصمين بعدم صحة التشريع الفرعي وإنما يتعين على المحكمة أن تمتنع من تلقاء نفسها عن تطبيق التشريع الفرعي المخالف للقانون إذ إن القضاء نفسه يتقيد بأحكام التشريع الأعلى في حالة مخالفة التشريع الأدنى له فالسلطة التنفيذية تضع التشريع الفرعي في حدود معينة يرسمها القانون والدستور وإن قيامها بتجاوز هذه الحدود يعد خروجاً على مبدأ التدرج غير أن سلطة القضاء العادي في هذا الشأن تقتصر على مجرد الامتناع عن تطبيق التشريع الفرعي المخالف للقانون شكلاً أو موضوعاً دون أن تتعدى ذلك إلى إلغاء هذا التشريع .
ويرى الفقه فيما يتعلق بالحد الفاصل بين التشريع الرئيسي أو العادي والتشريع الفرعي إلى أن كل قاعدة عامة تقتضي مساساً بالحالة القانونية للأفراد بحيث تنال من حرياتهم وأموالهم يجب أن يصدر بها تشريع من السلطة التشريعية على أن يترك للتشريع الفرعي وضع القواعد التي تقتصر على تنفيذ التشريع أو التي لا أثر لها بالنسبة للأفراد وعليه وحتى يبقى التشريع الفرعي في إطار إتمام القانون يجب أن لا تتعارض قواعده مع نصوص القانون أو روحه أو هدفه, كون ذلك يشكل اعتداء على اختصاص السلطة التشريعية وعند ذلك يكون من حق المحاكم الامتناع عن تطبيق أحكامه.
وبالعودة إلى أحكام المادة (85) من قانون تنظيم أعمال التأمين وتعديلاته رقم (33) لسنة 1999 نجد أنها نصت على أنه : (أ . للمجلس بناءً على تنسيب المدير العام أن ينشئ صندوقاً لتعويض المتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لم يرد نص على التعويض عنها بمقتضى أحكام نظام التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال المركبات الساري المفعول ، وصندوقاً لتعويض المؤمن لهم أو المستفيدين في حال إفلاس شركات التأمين وعدم إيفائها بالالتزامات المترتبة عليها، وأي صناديق أخرى يرى المجلس إنشاءها ، وتتمتع هذه الصناديق من تاريخ إنشائها بشخصية اعتبارية.
ب. يصدر المجلس بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتأسيس هذه الصناديق تحدد فيها أهدافها ومواردها المالية ومسؤولياتها وعلاقتها بالهيئة والإجراءات المتعلقة بأعمالها وإدارتها).
وعلى ضوء ذلك صدرت تعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات رقم (6) لسنة 2004 وقد نصت المادتان (12/أ)و (13/أ) من هذه التعليمات على ما يلي:
المادة (12/أ):
“يسقط حق المتضرر من التعويض بالمطالبة وفقاً لأحكام هذه التعليمات بعد مرور سنة واحدة على تاريخ وقوع الحادث”.
المادة (13/أ):
” أ. لا يجوز قبول أي مطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام هذه التعليمات بعد مرور سنة واحدة على تاريخ وقوع الحادث “.
وبتدقيق هاتين المادتين وحيث إن من صور مخالفة التشريع الفرعي للقانون المخالفة من حيث الموضوع بأن يأتي التشريع الأدنى متعارضاً في أحكامه كلها أو بعضها مع أحكام التشريع الأعلى لاسيما وأن من شروط صحة ذلك التشريع الفرعي أن يبقى في إطار إتمام القانون أما إذا خرج عن هذا الإطار وجاء بقواعد تتعارض مع نصوص القانون أو روحه أو هدفه فإن في ذلك اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية.
وحيث جاء في التعليمات المشار إليها مخالفة لقانون تنظيم أعمال التأمين الذي أنشئت بموجبه لاسيما وإن الغاية من إصدار هذه التعليمات هي تسهيل تطبيق القانون وتنفيذه إلا أنها تعدت ذلك الغرض إلى تعطيله عندما فرضت على المتضرر المطالبة بالتعويض خلال سنة من وقوع الحادث وأوردت جزاءً على هذا التخلف وهو سقوط حق المتضرر بالتعويض؛ ذلك أن التزام الصندوق بتعويض المتضررين هو التزام قانوني مصدره المادة (85) من قانون تنظيم أعمال التأمين وحيث لم يرد نص في هذا القانون على مدة محددة للتقادم فإن التقادم الطويل وفقاً لأحكام المادة (449) من القانون المدني هو الذي يطبق وحيث إن التعليمات جاءت بقاعدة تتعارض مع ذلك عندما أسقطت حق المتضرر بالتعويض إذا لم يتقدم بطلب لها خلال مدة سنة من تاريخ وقوع الحادث مما يجعلها مخالفة للقانون باعتبار أن مدة السقوط لا تندرج ضمن مفهوم الإجراءات المتعلقة بأعماله وإدارته والواردة ضمن منطوق المادة (85/ب) من قانون تنظيم أعمال التأمين وعلى خلاف ذلك فإن ذلك يشكل مساساً بحقوق المستفيدين من هذا الصندوق .
وحيث إن من شروط صحة التعليمات أن تبقى في إطار إتمام القانون وتنفيذه وحيث إنها خرجت عن هذا الإطار عندما جاءت بقواعد جديدة لم ترد في القانون الذي أنشئت بموجبه وتتعارض مع روحه وهدفه فإن في ذلك اعتداءً على اختصاص السلطة التشريعية وعندئذ يكون من حق المحاكم الامتناع عن تطبيق أحكام هذه التعليمات لاسيما وإنه لا يمكن تفعيل قاعدة التدرج التشريعي إلا إذا أمكن تجريد كل تشريع فرعي غير شرعي من كل أثر إلزامي له والوسيلة الوحيدة لتحقيق هذه النتيجة هي الرقابة على صحة هذه التشريعات.
وعلى ضوء ذلك ، ورجوعاً إلى نص المادة (12/أ) من تعليمات صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات وتعديلاته رقم (6) لسنة (2004) التي جاء فيها:(يسقط حق المتضرر بالمطالبة وفقاً لأحكام هذه التعليمات بعد مرور سنة واحدة من تاريخ وقوع الحادث ….) والمادة (13/أ) من التعليمات المشار إليها آنفاً التي جاء فيها :(لا يجوز قبول أي مطالبة بالتعويض وفقاً لأحكام هذه التعليمات بعد مرور سنة واحدة على تاريخ وقوع الحادث) فإننا نجد أن المدة المنصوص عليها فيهما هي مدة سقوط وليست مدة تقادم ذلك أنهما يقرران حالة قانونية سابقة، وهي حق المتضرر باقتضاء التعويض ولكنه قيد هذا الحق خلال مدة معينة وبمفهوم المخالفة فإن عدم استعمال هذا الحق خلال المدة المنصوص عليها وهي سنة يفقد المتضرر حقه باستعمال هذه الرخصة).
v نستخلص من كل ما تقدم:
إن قاعدة التدرج التشريعي هي من المبادئ التي تحقق للشعب سيادته وتضمن للأفراد حقوقهم وحرياتهم إذ إن إخضاع التشريع الفرعي للتشريع الرئيسي أو العادي يجعل السلطة التنفيذية عند وضع التعليمات مقيدة بالمحافظة على حقوق وحريات الأفراد الأساسية وتحقق سيادة القانون فلا تضع تشريعاً فرعياً مخالفاً للقانون وهذه النتيجة لا يمكن تحقيقها إلا إذا أمكن تعطيل كل تشريع فرعي غير شرعي وتجريده من كل أثر إلزامي , والوسيلة لتحقيق هذه النتيجة هي الامتناع عن تطبيقه متى ثبت للمحكمة مخالفة ذلك التشريع من ناحية الشكل أو الموضوع لأن مثل هذه المخالفة تعني بُطلان التشريع الفرعي فلا يكون له وجود قانوني فالتشريع الفرعي لا يمكن أن يعد تشريعاً ولا يمكن أن يكون موجوداً ما لم تأت أحكامه موضوعاً متفقة مع أحكام القانون وعليه وعلى ضوء إيراد تعليمات صندوق تعويض المتضررين لقيد لم يرد في القانون المنشئ له يترتب على ضوئه المساس بالحقوق المالية للمتضرر مما يتوجب معه الامتناع عن تطبيقه ، وحيث خلصت محكمة الاستئناف إلى خلاف ذلك مما يستوجب معه نقض القرار المميز
انظر قرار محكمة المييز رقم 7067.2018 هيئة خماسية فصل بتاريخ 5/5/2019