- ومن استقراء المادة (46/4) من قانون نقابة المحامين بعد التعديل الذي جرى عليها بالقانون رقم (25) لسنة 2014 والذي أصبح نافذاً بتاريخ 16/7/2014 أنه على المحكمة أن تحكم بأتعاب محاماة على الطرف الخاسر لدعواه بناء على طلب الخصم على أن لا تقل هذه الأتعاب عن المرحلة الابتدائية عن (5%) من قيمة المحكوم به ولا تزيد عن (1000 ) دينار مهما بلغت قيمة المحكوم به وأن لا تزيد في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به محكمة الدرجة الأولى وأن المادة المذكورة وقبل التعديل كانت قد نصت على أن تحكم المحكمة بالأتعاب على أن لا تزيد عن مبلغ (500) دينار عن المرحلة الأولى وعلى أن لا تزيد في المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به أمام محكمة البداية .
وحيث إن أتعاب المحاماة يحكمها القانون الذي أقيمت الدعوى في ظل سريان أحكامه .
وحيث إن الدعوى الماثلة أقيمت بتاريخ 13/2/2014 أي في ظل سريان أحكام المادة (46) من قانون نقابة المحامين قبل التعديل الذي جرى عليها بالقانون رقم (25) لسنة 2014 مما يستوجب تطبيق المادة المذكورة قبل التعديل والتي كانت تنص على أن المحكمة تحكم بأتعاب محاماة عن مرحلة البداية بمبلغ لا يزيد عن (500) دينار وعلى أن لا يزيد عن المرحلة الاستئنافية عن نصف ما تحكم به محكمة البداية .
وحيث إن محكمة الاستئناف قد قضت للمدعية بأتعاب محاماة عن مرحلتي الدعوى بمبلغ (1353) ديناراً وعلى أساس أن المبلغ الذي كسبته في دعواها هو (18041,804) ديناراً فتكون قد قضت بأتعاب محاماة بمبلغ يتجاوز حدود ما نصت عليه المادة (46) من القانون المذكور قبل التعديل حيث إن الحد الأعلى للأتعاب عن مرحلتي الدعوى هو (750) دينار
انظر قرار محكمة التمييز الموقرة رقم h2018.2045