25/05/2025 KHSABAHEEN@YAHOO.COM
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • Twitter
  • Facebook
  • RSS
  • الصفحة الرئيسية
  • دستور
  • القوانين
  • الأنظمة
  • تعليمات
  • مشاركة الأبحاث
  • نماذج
  • اتصل بنا
الموسوعة الأبدية
  • قرارات محكمة التمييز بصفتها الجزائية (المبادئ الجزائية)
  • قرارات محكمة التمييز بصفتها الحقوقية(المبادئ الحقوقية)
  • الأبحاث
  • من نحن
10/04/2020 | امر دفاع

أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020 – صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992

المادة (1) :


أصدر رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز أمر دفاع رقم (6) لسنة 2020صادر بمقتضى قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992


حيث ان الهدف الأساسي من حظر التجوّل هو حماية حياة الأردنيين وصحتهم، ولبذل ما يمكن من جهود للقيام بالإجراءات اللازمة لتقليل الأثار الاقتصادية السلبية على المشغلين وشركات القطاع الخاص والعاملين فيها ولغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته بعد انتهاء الازمة الحالية، مع دراسة امكانية التدرج في فتح وتشغيل القطاعات الاقتصادية وفق ضوابط السلامة والصحة العامة والاولويات الوطنية أقرر إصدار أمر الدفاع التالي :


أولا:
أ – يستحق جميع العاملين في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص او أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل أجورهم المعتادة عن الفترة من 18/3/2020 ولغاية 31/3/2020، على ان لا يستحق أي من العاملين في القطاعات المستثناة من قرار مجلس الوزراء بالتعطيل أجرا اضافيا عن عملهم خلال تلك الفترة، إلا اذا تم تكليفهم بعمل اضافي وفقا لاحكام المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 .
ب – لغايات اعمال الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .


ثانيا:
أ – تحدد القطاعات او المؤسسات او المنشآت المستثناه من القطاع الخاص أو من أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل من قرار التعطيل والتي سيصرح لها بالعمل بعد الحصول على موافقة من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل والصحة والوزير المختص مجتمعين .
ب – لغايات اعمال الفقرة ( أ ) من هذا البند يفوض وزراء العمل و الصناعة و التجارة و التموين و الصحة بتحديد اسس و اجراءات وشروط الحصول على الموافقة بموجب تعليمات تصدر عنهم مجتمعين لهذه الغاية .


ثالثا:-

لتسهيل آليات العمل “عن بعد” بشكل كلي أو جزئي وتمكين القطاعات الاقتصادية في هذه الظروف من القيام بنشاطاتها الاقتصادية واستمرارها بالإنتاج اقرر ما يلي :-
أ – لمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة ممارسة أعمالها ” عن بعد ” بشكل كلي او جزئي.
ب – يوقف العمل باحكام المواد (3) و(5) و(8) و(10) و(12) من نظام العمل المرن رقم (22) لسنة 2017 وذلك لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند .
ج – يفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمة لتنظيم العمل المرن “عن بعد” بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية .


رابعا:- 

اعتبارا من تاريخ 1/4/2020 تحدد أجور العاملين في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وفي أي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل كما يلي:
أ – يستحق العاملون الذين يؤدون أعمالهم في مكان العمل أجورهم كاملة، على انه يجوز الاتفاق بارادة العامل الحرة على تخفيص اجره على ان لا يتجاوز مقدار التخفيض 30% من اجر العامل المعتاد وان لا يتم اللجوء لهذا الخيار الا اذا كان التخفيض شاملا لرواتب الادارة العليا للمنشأة.
ب – يستحق العاملون الذين يقومون باداء اعمالهم “عن بعد” بشكل كلي في المؤسسات والمنشات المصرح لها بالعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل او غير المصرح لها بالعمل كامل أجورهم ، و كما يستحق العاملون “عن بعد” بشكل جزئي في المؤسسات و المنشات المصرح لها او تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل اجورهم حسب ساعات العمل الفعلية و بما لا يقل عن الحد الأدنى المحدد لأجر الساعة الواحدة، او وفق الاجر المنصوص عليه في الفقرة (ه) من هذا البند ايهما اعلى .
ج – يستحق العاملون المنصوص عليهم بالفقرتين ( أ ) و ( ب ) من هذا البند والذين يكلفون بعمل اضافي اجرا اضافياً وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (59) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فقط .
د- لغايات اعمال الفقرتين (أ) و (ب) من هذا البند يوقف العمل بالفقرة (ب) من المادة ( 59 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 فيما يتعلق بالاحكام القانونية المتعلقة بالعمل ايام العطل الرسمية فقط .
هـ – لصاحب العمل في المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل بصورة جزئية بالنسبة للعاملين غير المكلفين بعمل او تلك المشمولة بقرار التعطيل ولم يصرح لها بالعمل ، التقدم بطلب لوزير العمل للسماح له بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر المعتاد لهؤلاء العمال على ان لا يقل ما يتقاضاه العمال من الاجر عن الحد الادنى للاجور .
و- تحدد الاسس والشروط التي يتم بموجبها السماح لاصحاب العمل بدفع ما لا يقل عن 50% من قيمة الاجر الاصلي بموجب تعليمات يصدرها وزير العمل لهذه الغاية .
ح – يوقف العمل بنص المادة (50) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 لغايات تنفيذ الفقرتين (ه ) و (و) من هذا البند .


خامسا:-

لصاحب العمل غير القادر دفع الأجور على النحو الوارد في البند “رابعا” أعلاه في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة اخرى خاضعة لقانون العمل والمصرح لها بالعمل، او من تلك المشمولة بقرار التعطيل وغير مصرح لها بالعمل التقدم بطلب للجنة مشتركة يشكلها كل من وزيري الصناعة والتجارة والتموين والعمل لايقاف العمل في مؤسسته او منشأته كلياً ، ووقف عقود العمل لجميع العمال وعلى صاحب العمل أن لا يتخذ أي إجراء بهذا الشأن إلا بعد الحصول على موافقة تلك اللجنة، وعلى أن يرفق بالطلب كشفا يبين أسماء العمال وطبيعة وشكل عقد كل منهم ومدته واوقات الدوام ومقدار أجره وفق ما هو مسجل في المؤسسة للضمان الإجتماعي، ويترتب على صدور القرار بالموافقة على الايقاف ما يلي:-
أ- لا يجوز لصاحب العمل الذي اوقف العمل بمنشأته بصورة كلية مزاولة أي عمل أو أي نشاط خلال فترة الإيقاف.
ب- أن لا تنقطع العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل خلال فترة الايقاف، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أجر العامل خلال هذه الفترة.
ج- لا تحتسب فترة وقف العمل من مدة عقد العمل .
د- تبقى جميع الإلتزامات المالية والتعاقدية المترتبة على صاحب العمل قائمة خلال فترة الإيقاف باستثناء أجور العاملين .
هـ- لا يستفيد صاحب العمل في مؤسسات و منشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل من المصرح لها بالعمل من اي برامج للحماية الاقتصادية للقطاع الخاص من تاريخ الايقاف .
و- يتم وضع اشارة منع التصرف على الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمنشاة خلال فترة الايقاف بقرار من اللجنة .


سادسا:-
أ- مع مراعاة ما ورد بالفقرة (ه) من البند خامساً اعلاه ، يحق لصاحب العمل في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص وأي جهة خاضعة لقانون العمل والمشمولة بقرار التعطيل وغير المصرح لها بالعمل ، الاستفادة من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها.
ب-تعمل الحكومة على منح حوافز تشجيعية لاصحاب العمل الملتزمين بدفع اجور العمال كاملة من بداية العمل بقانون الدفاع وحتى انتهاء العمل به بالاضافة لاستفادتهم من برامج الحماية الاقتصادية وفق الشروط المقررة لكل منها .


سابعا:-
تسعى الحكومة وعلى ضوء امكاناتها بتقديم الدعم اللازم لتأمين احتياجات الحياة الأٍساسية لعمال المياومة الأردنيين من غير المشتركين في الضمان الاجتماعي شريطة اشتراكهم بالضمان الاجتماعي وفق آلية يتم تحديدها لاحقاً .
ثامنا: –
أ- لا يجوز لصاحب العمل ممارسة ضغوط على العامل لاجباره على الاستقالة أو القيام بإنهاء خدماته أو فصله عن العمل إلا وفقا لأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (21) والفقرات (أ، ، ز، ح، ط) من المادة (28) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996.
ب- لغايات تنفيذ الفقرة (أ) من هذا البند يوقف العمل بالمادة (23) وبنصوص الفقرات ( ب، ج، د، هـ، و) من المادة ( 28 ) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 ويفوض وزير العمل باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لتطبيق الفقرة (هـ) منها .
ج- على كل صاحب عمل قام باجبار اي عامل لديه على الاستقالة أو أنهى خدماته أو قام بفصله عن العمل في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند وخلال الفترة الممتدة من تاريخ 18/3/2020 حتى تاريخ صدور امر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 بإعادتهم إلى العمل خلال أسبوع من تاريخ نشر الامر في الجريدة الرسمية .


تاسعا:

يعتبر كل تعهد أو اتفاق أو وثيقة يتنازل فيها العامل عن أي من حقوقه او تؤدي الى الانتقاص من تلك الحقوق منذ تاريخ 18/3/2020 باطلة ولا يعتد بها قانوناً، وعلى صاحب العمل اتخاذ الاجراءات اللازمة لالغائها خلال أسبوع من تاريخ نشر امر الدفاع في الجريدة الرسمية .


عاشرا:
أ- تتم اعادة النظر بما ورد في أمر الدفاع والتعليمات الصادرة بمقتضاه بشكل شهري او كلما اقتضت المصلحة ذلك بمقتضى بلاغات يصدرها رئيس الوزراء لهذه الغاية .
ب- تحدد اسس وشروط استفادة صاحب العمل من كل برنامج من برامج الحماية الاقتصادية من الجهة الرسمية المختصة بموجب تعليمات تصدرها لهذه الغاية .
ج- يصدر رئيس الوزراء البلاغات و الاوامر اللازمة لتنفيذ ما جاء بأمر الدفاع هذا.
حادي عشر:
أ- يعاقب كل من يخالف اياً من اجراءات الحصول على الموافقة المشار اليها في البند(ثانياً) من أمر الدفاع هذا بإغلاق المنشأة المخالفة لمدة ستين يوما.
ب- يعاقب من يخالف أي حكم آخر من أحكام أمر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء او الوزراء المكلفين بمقتضاه بالحبس من ثلاثة أشهر الى  ثلاث سنوات وبالغرامة ثلاثة الاف دينار .
ج- لا تحول العقوبات المنصوص عليها في امر الدفاع هذا دون حق العامل بالمطالبة بحقوقه العمالية وفقاً لاحكام قانون العمل رقم (8) لسنة . 1996 .

2020/04/08

رئيس الوزراء

الدكتور عمر الرزاز

تصنيفات القرارات

  • منع معارضة في منفعة عقار(3)
  • كفالة بنكية(2)
  • [+]قرارات محكمة التمييز بصفتها الحقوقية(المبادئ الحقوقية)(6131)
    • نقصان قيمه(94)
    • منع معارضه(24)
    • منع مطالبه(48)
    • مطالبه ماليه(90)
    • مزاد علني(56)
    • [+]مدني(538)
      • ولي أمر(0)
      • وكالة(126)
      • وصي(3)
      • مقاولة(5)
      • مسؤولية(6)
      • مخالصة(7)
      • مانع أدبي(7)
      • كفاله(26)
      • قوة قاهرة(0)
      • قبض غير مستحق(2)
      • فسخ عقد(4)
      • غصب(3)
      • عقد نقل(1)
      • عقد مغارسه(2)
      • عقد صوري(0)
      • عقد بيع(4)
      • عقد باطل(4)
      • عقد استثمار(2)
      • عطل وضرر(6)
      • عربون(2)
      • عدم نفاذ تصرف(8)
      • صور(0)
      • شفعة(45)
      • سن الرشد(1)
      • رهن(14)
      • دفاع شرعي(0)
      • خيار العيب(1)
      • خلف قانوني(1)
      • خلف عام(0)
      • خطأ طبي(2)
      • خبرة(1)
      • حيازة(0)
      • حوالة دين(0)
      • حوالة حق(2)
      • حق مرور(0)
      • حق سقاية(2)
      • حق تعلية(0)
      • حق الشرب(2)
      • حق إرتفاق(2)
      • حجز(11)
      • حجر(1)
      • حارس الشيء(9)
      • تهريب(0)
      • تنازل(1)
      • تقادم(55)
      • تعويض(83)
      • تعدي(6)
      • تضامن وتكافل(1)
      • تصحيح خطأ(6)
      • تسوية(9)
      • تركة(2)
      • بيع مرض الموت(6)
      • بيئه(0)
      • بطلان(9)
      • بركة(0)
      • بدل استثمار(0)
      • بئر(0)
      • انذار(5)
      • اموال منقوله(0)
      • الشرط الجزائي(3)
      • الإعفاء من المسؤولية(1)
      • اثراء بلا سبب(1)
      • ابطال تصرف(4)
      • ابطال افراز(0)
      • ابراء(4)
      • إنحلال العقد(1)
      • إلتزام(1)
      • إقرار قضائي(0)
      • إستيفاء منفعة(2)
      • إحداث بناء(1)
      • أولوية(25)
      • أهلية(0)
    • [+]محامين(63)
      • تضمينات(10)
      • الصندوق التعاوني للمحامين النظاميين(1)
      • استشارات قانونيه(0)
      • اتفاقية أتعاب محاماة(1)
      • اتعاب محاماه(50)
    • محاكم صلح(0)
    • [+]مالكين و مستأجرين(209)
      • فسخ عقد الايجار(15)
      • زيادة مئوية(1)
      • تمليك شقق(0)
      • استرداد عقار / مأجور(32)
      • استرداد بدل ايجار(0)
      • اخلاء مأجور(69)
      • إنتفاع(0)
      • أجور مستحقة(87)
    • مؤسسة المواصفات والمقاييس(1)
    • لائحة تمييز(1)
    • كهرباء(39)
    • كسب فائت(6)
    • [+]كاتب عدل(34)
      • وكالة عدلية(3)
      • وكالة عامة(4)
      • وكالة خاصة(11)
      • عزل وكالة(1)
      • إنذار عدلي(11)
      • إثبات وكالة(2)
      • إبطال وكالة(2)
    • قوات مسلحه(19)
    • فوات المنفعه(0)
    • فك كفاله(0)
    • فسخ عقد(20)
    • [+]عمل(326)
      • نقابة العمال(0)
      • مكافأة نهاية الخدمه(59)
      • فصل تعسفي(50)
      • فرق أجور(2)
      • فترة تجربة(3)
      • عمل اضافي(20)
      • علاوة خطر(3)
      • علاوات(7)
      • عقد محدد المدة(15)
      • عقد العمل(6)
      • عطله رسميه(4)
      • عامل(0)
      • ظروف إقتصادية(4)
      • صندوق التكافل الإجتماعي(1)
      • سلطة اجور(13)
      • سكن وظيفي(1)
      • زيادة اجور(0)
      • رصيد اجور(3)
      • راتب(16)
      • حقوق عماليه(34)
      • تأمين صحي(0)
      • بدل أجور(16)
      • اعياد(3)
      • اصابة عمل(15)
      • اشعار(22)
      • اجازه(19)
      • إعادة إلى العمل(6)
    • عقد هبه(2)
    • عقد ضمان(3)
    • عطل و ضرر(42)
    • طلب اجراء محاسبه(7)
    • ضمان اجتماعي(35)
    • [+]ضريبه(64)
      • فروقات ضريبيه(2)
      • ضريبه اضافيه(0)
      • ضريبة مبيعات(22)
      • ضريبة دخل(38)
      • ضريبة توزيع(1)
      • ضريبة بيع عقار(1)
    • [+]شركات(35)
      • هيئه عامه(1)
      • فسخ شراكه(8)
      • شركات(3)
      • سجلات تجاريه(1)
      • تعيين قيم(5)
      • تصفية شركه(5)
      • تسجيل شركه(1)
      • الحجز الأحتياطي(1)
      • اشهار افلاس(2)
      • اسهم(0)
      • اخراج شريك(2)
      • ابطال قرار(2)
      • إستثمار(1)
    • سير(0)
    • سلطة وادي الاردن(22)
    • سلطة المياه(52)
    • دعاوي الحكومه(1)
    • حكم اجنبي(27)
    • جمارك(242)
    • جريده رسميه(0)
    • [+]جامعات(11)
      • صندوق ادخار(1)
      • جامعات(6)
      • تعليم عالي(0)
      • تربيه وتعليم(0)
      • برنامج موازي(0)
    • [+]تقاعد(9)
      • تقاعد مدني(2)
      • تقاعد عسكري(7)
    • تسويه(4)
    • [+]تحكيم(111)
      • تعيين محكم(2)
    • [+]تجاري(460)
      • وسطاء تجاريين(0)
      • كمبياله(212)
      • عنوان تجاري(0)
      • عمولات(0)
      • علامة تجارية(1)
      • عقد مشاركة(1)
      • شيك(209)
      • شخصيه اعتباريه(0)
      • شخص معنوي(0)
      • دفاتر تجارية(0)
      • خلف قانوني(0)
      • خطاب ضمان(0)
      • تظهير(12)
      • تصفيه(5)
      • تجاره بحريه(0)
      • [+]بنوك(18)
        • وديعة(1)
      • بضاعه(0)
      • اوراق تجاريه(0)
      • الصلح الواقي من الافلاس(0)
      • افلاس(2)
      • اعتماد مستندي(0)
      • اسم تجاري(0)
      • ارباح(0)
      • اخراج شريك(0)
    • [+]تأمين(472)
      • وثيقة تأمين شخصية(2)
      • نقصان قيمة سيارة(18)
      • نقصان قيمة تأمين(0)
      • نظام اللجان الطبية(5)
      • فواتير علاج(21)
      • عطل وضرر تأمين(2)
      • عجز(128)
      • صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات(2)
      • صك الصلح(1)
      • سير(3)
      • حريق(1)
      • تعويض(213)
      • تعليمات اقساط التأمين(0)
      • تضامن(0)
      • تسبب بالوفاة(72)
      • تسبب بالإيذاء(3)
      • تأمين على الحياة(0)
      • تأمين بحري(1)
    • [+]بينات(61)
      • يمين استظهار(2)
      • قرينه(2)
      • عبئ اثبات(0)
      • صوره طبق الاصل(0)
      • شهاده(5)
      • سند عادي(1)
      • سند رسمي(0)
      • بينه شخصيه(0)
      • بينة(23)
      • انكار توقيع / مضاهاة واستكتاب(8)
      • اقرار(8)
    • بيئة(0)
    • [+]بلديات امانة عمان(7)
      • عوائد تنظيم(4)
      • شوارع(0)
      • بلديات(3)
      • امانة(0)
    • بدل المثل(1)
    • بدل استثمار(0)
    • انتخابات(0)
    • الغاء كفاله(1)
    • العفو العام(1)
    • [+]اصول محاكمات مدنية(2220)
      • يمين متممة(3)
      • يمين عدم كذب الاقرار(9)
      • يمين حاسمه(43)
      • وقف معاملة بيع(0)
      • وقف دعوى(16)
      • وقف تنفيذ(2)
      • وقف تصرف(0)
      • وضع يد(3)
      • وجاهي اعتباري(18)
      • نقل ملكيه(1)
      • نقض(10)
      • منع صرف كفالة(0)
      • منع صرف شيك(0)
      • منع سفر(0)
      • منع تصرف(1)
      • منافسه غير مشروعه(7)
      • مقاصه(0)
      • معذره مشروعه(22)
      • مضاهاة واستكتاب(2)
      • مسؤولية التابع والمتبوع(0)
      • مرافعه(5)
      • مدد طعن(11)
      • محكمة خاصة(0)
      • مثابة الوجاهي(6)
      • لائحه جوابيه(0)
      • كشف مستعجل(5)
      • قضيه مقضيه(14)
      • قضاء مستعجل(1)
      • قسمة مهايأة(2)
      • قانون الاوراق المالية(1)
      • فك كفالة(1)
      • فك رهن(5)
      • فك الحجز التحفظي(4)
      • فضله(31)
      • فسخ حكم(0)
      • فسخ اتفاقية(1)
      • فرق رسم(17)
      • فائده قانونية(93)
      • عدم نفاذ تصرف(2)
      • طلب مستعجل(3)
      • طلب الاستئناف مرافعه(5)
      • طعن بالتمييز(1)
      • ضرر معنوي(0)
      • ضرر مادي(2)
      • شرط جزائي(0)
      • سمسره(2)
      • سلطة قاضي(1)
      • سلطة الطيران المدني(0)
      • رفع يد(0)
      • رفع اشاره حجز(3)
      • رفع اشارة رهن(1)
      • رسوم(65)
      • رد القضاة وعدم صلاحيتهم(0)
      • رد الطلب(16)
      • رد الطعن(10)
      • رد الدعوى(7)
      • رد التمييز موضوعاً(6)
      • رد التميز شكلا(159)
      • رد الاستئناف شكلاً(54)
      • رد الاستئناف التبعي(1)
      • دفوع(3)
      • دفع بعدم الدستورية(2)
      • دعوى مستعجلة(11)
      • دعوى غير مقدرة القيمة(0)
      • درجات تقاضي(0)
      • خصومه(274)
      • خبرة(544)
      • حكم قطعي(0)
      • حجية المحكوم به(0)
      • تنفيذ عقد او اتفاقية(1)
      • تنفيذ(5)
      • تنازع محاكم(3)
      • تغرير مع الغبن الفاحش(0)
      • تعيين مرجع(46)
      • تعويض(36)
      • تصحيح معاملة انتقال(0)
      • تصحيح سند تسجيل(2)
      • تصحيح خطأ مادي(7)
      • تصحيح حكم(2)
      • تصحيح اسم(28)
      • تصحيح اجراءات(1)
      • تخارج(2)
      • تبيلغات(2)
      • تبليغ(53)
      • تبدل الهيئة الحاكمة(2)
      • تبادل لوائح(2)
      • بينة داحضة(1)
      • بينات اضافية(0)
      • بطلان تبليغ(1)
      • اوراق رسميه(1)
      • انعدام الحكم الشرعي(1)
      • انابة محامي(4)
      • انابة(6)
      • اموال دولة(2)
      • اليمين المتممة(7)
      • اليمين الكاذبة(1)
      • اليمين الحاسمه(59)
      • القرارات المستعجلة(2)
      • الغاء رهن(7)
      • الغاء حكم تمييز(1)
      • الدفع بمرور الزمن(13)
      • الدفع بعدم الدستورية(3)
      • البينة الشخصية(50)
      • الإستئناف مرافعة(19)
      • اعتراض الغير(9)
      • اعتراض(52)
      • اعادة محاكمه(28)
      • اعادة تسجيل(0)
      • اعادة الحال الى ما كان عليه(10)
      • اسقاط التمييز(5)
      • اسقاط(1)
      • استحقاق اموال(0)
      • استئناف تدقيقا(26)
      • استئناف تبعي(6)
      • اسباب التمييز(0)
      • ازالة ضرر(2)
      • ازالة بناء(5)
      • ادعاء متقابل(33)
      • ادخال طرف ثالث(20)
      • ادخال الغير(0)
      • اختصاص(36)
      • احوال مدنيه(26)
      • احوال شخصيه(3)
      • اثبات عقد(0)
      • اتصالات(2)
      • ابطال وكالة(0)
      • ابطال معامله نقل اراضي(6)
      • ابطال معاملة انتقال(5)
      • ابطال قرار هيئه عامه(1)
      • ابطال عقد(10)
      • ابطال سند رهن(6)
      • ابطال سند دين(11)
      • ابطال سند تنازل(1)
      • ابطال سند تامين(31)
      • ابطال افراز(0)
      • ابطال اتفاقية(1)
      • إثبات(8)
      • إبطال إجراءات(2)
    • استملاك(234)
    • ازالة شيوع و قسمه(22)
    • اجر مثل(101)
    • اثبات ملكيه(19)
    • ابطال سند كفالة(1)
    • ابطال سند تسجيل(15)
    • ابطال حكم قضائي(1)
    • ابطال تنفيذ(38)
    • ابطال تبليغات(17)
    • ابطال بيع(147)
    • إعادة نظر(34)
    • إسترداد(49)
    • إذن تمييز(3)
  • [+]قرارات محكمة التمييز بصفتها الجزائية (المبادئ الجزائية)(5850)
    • وقف تنفيذ(2)
    • [+]هتك عرض(931)
      • الشروع بهتك العرض(40)
      • التدخل بهتك العرض(24)
      • التدخل بالشروع في هتك العرض(2)
    • نسب قاصر على غير أبيه(1)
    • موظف(0)
    • موانع العقاب(2)
    • مواقعة أنثى المقترن بفض البكارة(11)
    • [+]مواقعة أنثى(55)
      • الشروع الناقص بمواقعة أنثى(1)
      • التدخل بمواقعة أنثى(2)
    • منع محاكمة(5)
    • منع جرائم(4)
    • ممارسه البغاء(0)
    • ممارسة البغاء(4)
    • مقاومة موظف أثناء ممارسة الوظيفة(6)
    • مقاومة رجال امن عام(15)
    • مقاومة الموظفين بالشدة والعنف(8)
    • مفرقعات(10)
    • معلومات كاذبة(1)
    • مشاجرة(0)
    • مخدرات(151)
    • محاولة التسلل من الأراضي الأردنية إلى الخارج مع حمل سلاح ناري أوتوماتيكي(2)
    • كهرباء(4)
    • كفالة(1)
    • قيادة أنثى لإرتكاب المواقعة غير المشروعة(2)
    • قضية مقضية(2)
    • [+]فعل منافي للحياء(52)
      • تحريض على فعل منافي للحياء(1)
    • فض بكارة(4)
    • عفو(1)
    • عصابة مسلحة(7)
    • عرض مناف للحياء(1)
    • ضرب مفضي للموت(8)
    • ضابطة عدلية(10)
    • شيك(20)
    • شهادة كاذبة(1)
    • شهادة زور(16)
    • شهادة(0)
    • شراء أموال مسروقة(11)
    • [+]سير(13)
      • قيادة سيارة بلوحة مزورة(1)
      • قيادة سيارة بطريقة متهورة(1)
    • سورة الغضب(142)
    • سلب(4)
    • سبق إصرار(33)
    • رد الطلب(1)
    • رد اعتبار(42)
    • ذم وقدح وتحقير(3)
    • ذم موظف أثتاء ممارسة الوظيفة(1)
    • خرق حرمة المنازل(34)
    • خرق حرمة الحياة الخاصة(3)
    • حيازه الاشياء الداخله في ملكيه الغير(0)
    • حيازة وحمل سلاح ناري(128)
    • حيازة وبيع مال مسروق(1)
    • حيازة سلاح اوتوماتيكي(2)
    • حيازة أدوات خطر على السلامة العامة(4)
    • حمل وحازة أداة راضه(29)
    • حمل حيازة أداة حادة(156)
    • حمل إنسان على الإنتحار(1)
    • حجز حرية(6)
    • جمارك(122)
    • جريمة متتابعة(3)
    • جرائم إقتصادية(8)
    • توزيع مادة بذيئة(1)
    • تهريب أشخاص(1)
    • تهديد موظف عام بإشهار السلاح عليه(1)
    • تهديد(6)
    • تنظيم مدن(0)
    • تقليد ورقة عملة وتداولها(1)
    • [+]تقليد ختم إدارة عامة(2)
      • التدخل بتقليد ختم ادارة عامة(1)
      • استعمال لغرض غير مشروع دمغة ختم مزورة(1)
    • تقديم مشروب مسكر لحدث(1)
    • تقادم(2)
    • [+]تعكير الصلة بدول اجنبية(2)
      • الشروع بالقيام بأعمال تعكير الصلة بدولة أجنبية(1)
    • تزوير(0)
    • تدخل بالقتل(7)
    • تداول اوراق بنكنوت مقلدة(11)
    • تحريض(12)
    • تحريز مادة بذيئة(1)
    • بيع مال عام(1)
    • بطلان(1)
    • انشاء المصدقة الكاذبة(11)
    • انتحال صفة موظف(8)
    • انتحال شخصية(0)
    • اليمين الكاذبه(1)
    • الهوية الكاذبة(1)
    • المداعبة المنافية للحياء(37)
    • القتل القصد(345)
    • [+]القتل(160)
      • القتل العمد(122)
      • القتل الخطأ(9)
    • [+]الضريبة العامة على المبيعات(19)
      • التهرب الضريبي(13)
    • الضرب المفضي إلى الموت(37)
    • الشروع بالقتل(421)
    • الشروع بالسرقة(50)
    • الشروع بالخطف(7)
    • الشروع بالاغتصاب(9)
    • السفاح(2)
    • [+]السرقة(648)
      • الشروع الناقص بالسرقة(20)
    • الزنا(1)
    • الرشوة(27)
    • الدفاع الشرعي(67)
    • الخطف(26)
    • الحصول على منفعة شخصية(1)
    • الحصول على أموال مسروقة(1)
    • التهديد(93)
    • التهاون في القيام بواجبات الوظيفة(1)
    • التسبب في موت مولود من السفاح(1)
    • التسبب بالوفاة(8)
    • التسبب بالايذاء(3)
    • التسبب بالإجهاض(1)
    • التسبب بإهمال وقلة إحتراز في إحراق ما يملكه الغير(1)
    • [+]التزوير(271)
      • التدخل بالتزوير(27)
      • التحريض على التزوير(5)
      • استعال مزور(55)
    • الترويج للدعاره(0)
    • التدخل بالقتل(47)
    • التدخل بالشروع بالقتل(20)
    • التدخل بالشروع بالسرقة(7)
    • التدخل بالسرقة(52)
    • التدخل بالتهديد(2)
    • التدخل بإلحاق الضرر بمال الغير(1)
    • [+]الإيذاء(169)
      • التسبب بالإيذاء(2)
      • التدخل بالإيذاء(2)
      • التحريض على الإيذاء(1)
    • الإهمال بالواجبات الوظيفية(5)
    • الإنتساب لجمعيات غير مشروعة(1)
    • الإمتناع عن تقديم المساعدة(1)
    • الإغتصاب المقترن بفض البكارة(2)
    • الإعتداء على موظف أمن عام أثناء تأديته لوظيفته(2)
    • الإضرار بأموال الغير(14)
    • الإتجار بالبشر(0)
    • اغتصاب التوقيع(13)
    • [+]اغتصاب(125)
      • الشروع بالإغتصاب(58)
      • الشروع الناقص بالإغتصاب(10)
      • الشروع التام بالإغتصاب(4)
      • التدخل بالشروع بالإغتصاب(3)
      • التدخل بالإغتصاب(3)
    • اطاله اللسان على جلالة الملك(7)
    • اصطناع مصدقة كاذبة(2)
    • استعمال مصدقة كاذبة(3)
    • استعمال ختم الدولة(1)
    • استعمال ختم إدارة عامة(1)
    • استعمال أختام لغرض غير مشروع(1)
    • اساءه ائتمان(20)
    • [+]احتيال(26)
      • الشروع بالإحتيال(1)
      • التدخل بالإحتيال(2)
    • اتفاق جرمي(1)
    • ابداء إشارة منافية للحياء العام في مكان عام(1)
    • إلحاق الضرر بمال الغير(18)
    • إلحاق الضرر بأموال عامة(2)
    • إفتراء(4)
    • إعطاء مواد ضارة أفضت إلى الموت(1)
    • إعطاء مصدقة كاذبة(6)
    • إطلاق عيارات نارية(29)
    • [+]إضرام نار(12)
      • إضرام النار قصداً(2)
    • [+]إضرام حريق(17)
      • الشروع بإضرام حريق(1)
      • التدخل في إضرام حريق(0)
    • إشتراك جرمي(0)
    • إستيراد أسلحة نارية(1)
    • [+]إستثمار وظيفي(29)
      • التدخل باستثمار الوظيفي(1)
    • إخلاء سبيل(0)
    • إخفاء مال مسروق(2)
    • إخفاء شخص(2)
    • إختلاس(46)
    • إختصاص(257)
    • إحداث عاهة دائمة(21)
    • إجراء مراسيم زواج(4)
    • إثارة النعرات العنصرية(1)
    • إتفاقيات دولة(57)
    • إتفاق جرمي(5)
    • أمن عام(42)
    • أعمال شغب نجم عنها إيذاء لرجال السلطة والعامة(1)
    • أعمال أرهابية(23)
    • [+]أصول محاكمات جزائية(347)
      • نقض بأمر خطي بطلب من وزير العدل(54)
      • نقض(56)
      • معذرة مشروعة(57)
      • عدم مسؤولية(1)
      • عدم صلاحية القاضي للنظر في الدعوى(1)
      • سكر مقترن بشغب(13)
      • رد الطعن(2)
      • رد التمييز موضوعا(1)
      • رد التمييز شكلا(42)
      • رد التمييز(1)
      • رد الإستئناف شكلاً(14)
      • دمج عقوبات(2)
      • حيازه مواد بذيئة(2)
      • حيازه أموال مسروقة(0)
      • جنايه على الأموال والأشخاص(3)
      • توقيف(0)
      • توجيه كلام منافي للحياة(0)
      • تهويل(1)
      • تناقض في الشهادة(3)
      • تكسب من بغاء(1)
      • تضليل عدالة(0)
      • تصحيح خطأ(0)
      • تسول(0)
      • تسبب بنفوق حيوان(1)
      • تحرش(0)
      • تجريف أراضي حرجية(0)
      • تجاري(0)
      • بيع ادوية(0)
      • بيع أموال مسروقة(0)
      • بورصة(0)
      • انتهاك حرمه ميت(6)
      • انتهاك حرمه محاكم(0)
      • انتهاك حرمة مساجد(0)
      • انتخابات(0)
      • انتحار(0)
      • الفرار من مكان الحادث(0)
      • الفرار من مكان التوقيف(1)
      • الحض على الفجور(0)
      • الحجز التحفظي(0)
      • الجرائم المتلازمة(10)
      • الجرائم الإلكترونية(1)
      • التوسيط لبيع مسروقات(0)
      • التسسل إلى الأراضي الأردنية(4)
      • الإجهاض(3)
      • اختلاق جرائم(2)
      • اتصالات(10)
      • إهانة شعور ديني(7)
      • إنتحال صفة موظف(2)
      • إقلاق الراحة العامة(0)
      • إقامة جبرية(0)
      • إفشاء معلومات سرية(0)
      • إفساد رابطة زوجية(4)
      • إفادة(3)
      • إغتصاب عقار(0)
      • إعطاء هوية كاذبة(0)
      • إعتداء على موظف(0)
      • إعاده النظر(0)
      • إعادة محاكمة(4)
      • إسقاط(11)
      • إستيفاء الحق بالذات(5)
      • إستعمال سيارة الغير(0)
      • إستعمال أشياء الغير دون وجه حق(4)
      • إساءة إستعمال الوظيفة(0)
      • إدارة بيت بغاء(2)
      • إخفاء أموال مسروقة(0)
      • إبتزاز(0)
      • أعمال شغب(0)
      • أختام دولة(5)
      • أحوال مدنية(5)
      • آثار(2)
    • أسباب مخففة(5)
    • أخذ ونزع وثائق أودعت خزائن المحفوظات(2)
  • غير مصنف(65)
  • عقد القرض(11)
  • سلطة منطقة العقبة الإقتصادية(2)
  • دستور(1)
  • تعليمات(3)
  • تصحيح خطأ موضوعي(1)
  • تسبب بالوفاة(11)
  • امر دفاع(8)
  • [+]القوانين(3)
    • القانون المدني(0)
  • الأنظمة(6)
  • [+]الأبحاث القانونية(1)
    • لوائح(1)
  • إبطال سند كفالة(0)
تصميم وتطوير سيرفرات الرائد

اكتب الكلمة المراد البحث عنها هنا