المادة (1) :
تسمى هذه التعليمات ” تعليمات اسس واجراءات وشروط الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات والمنشآت لممارسة اعمالها ” ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
المادة (2) :
تقدم الطلبات المتعلقة بالسماح لاي قطاع اقتصادي او مؤسسة او اي جهة ترغب بممارسة عملها الى الوزير المختص بالقطاع الاقتصادي .
المادة (3) :
تقوم اللجنة المشكلة من كلا من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل ووزير الصحة والوزير المختص بالنظر في اي طلبات تقدم للسماح لاي قطاع اقتصادي او مؤسسة او جهة ترغب بممارسة عملها في الوقت الحالي وبعد تحديد الوزير المختص لوجود حاجة لوجيستية او اقتصادية او صحية ملحة والنسبة المقترحة لعدد العمالة لتشغيل المؤسسة او المنشأة وبالحد الادنى وحسب تقديره .
المادة (4) :
تحدد وزارة العمل اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يتناسب مع القطاع الاقتصادي او المؤسسة او المنشأة التي تقدمت بالطلب للجنة .
المادة (5) :
يتم عرض الطلب المقدم مرفقا به اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا على اللجنة الوطنية للاوبئة والتي بدورها ترفع توصياتها الى اللجنة بالموافقة او عدمها مع بيان اسباب ذلك .
المادة (6) :
تصدر اللجنة قرارها بخصوص الطلب المقدم بالموافقة او عدم الموافقة ، على ان يتم تضمن القرار في حال الموافقة الشروط الواردة في توصيات اللجنة الوطنية للاوبئة ان وجدت والنسبة المحددة من العمالة للتشغيل وبالحد الادنى .
المادة (7) :
تلتزم اي مؤسسة او منشأة او اي جهة حصلت على الموافقة لممارسة اعمالها بتطبيق اجراءات العمل المعيارية والمتطلبات الواردة في دليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا .
المادة (8) :
تقوم وزارة العمل ووزارة الصحة والجهات المختصة بالتفتيش الدوري على المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل للتأكد من تطبيق اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الصادر عن وزارة العمل والوارد في المادة (6) اعلاه واي شروط او متطلبات حددتها القوانين والانظمة ذات العلاقة المعمول بها .
المادة (9) :
تطبق الاحكام والعقوبات الواردة في امر دفاع صادر بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 ، وذلك في حال ممارسة اي صاحب عمل لعمله دون الحصول على الموافقة بهذا الخصوص او مخالفته لاجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتابير السلامة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا واي شروط او متطلبات حددتها القوانين والانظمة ذات العلاقة المعمول بها .
طارق الحموري نضال فيصل البطاينة الدكتور سعد جابر
وزير الصناعة والتجارة والتموين وزير العمل وزير الصحة