مبدأ قانوني :
ان النزاع المتعلق بحسم راتب موظف هو نزاع على مال يدخل ضمن اختصاص المحاكم النظامية ، ولا علاقة له بالسلامة العامة والدفاع عن المملكة . من حق المحاكم النظامية التعرض لقانونيه اوأمر الدفاع من اجل التوصل الى الفصل في النزاعات الحقوقية المعروضة عليها . يجوز للمحاكم النظامية ان تتعرض لقانونيه القرارات الاداريه للتوصل الى اصدار الحكم في المسائل الحقوقية المعروضه أمامها ، فتشل آثارها دون ان تتعرض لها وتطلبها في ذاتها . ان صلاحية رئيس الوزراء باصدار أوامر دفاع بالاستناد الى قانون الدفاع لسنة 1935 مقيده بغايات تامين السلامه العامة والدفاع عن المملكه ، فاذا تجاوز امر الدفاع هذه الغايات ، فيعتبر كان لم يكن ولا ينتج أي اثر قانوني ، ومن حق المحكمه النظاميه ان تشل آثاره دون ان تتعرض له بالإلغاء او الابطال .
لطفاً انظر قرار محكمة التمييز الموقرة رقم h1971.212 هيئة خماسية