اسم القانون وبدء العمل به
المادة (1) :
الفصل الاول
احكام عامة
سمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الجنسية الاردنية لسنة 2020) ويقرأ مع القانون رقم (6) لسنة 1954 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
تعريفات عامة
المادة (2) :
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
تعني كلمة ( اردني ) كل شخص حاز الجنسية الاردنية بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني كلمة ( اجنبي ) كل شخص غير اردني.
تعني كلمة ( عربي ) لغايات هذا القانون كل من نسب لاب عربي الاصل ويحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية.
تعني كلمة ( مغترب ) كل عربي ولد في المملكة الاردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح عنها كما تشمل هذه العبارة اولاد ذلك الشخص اينما ولدوا.
تعني عبارة ( فقدان الاهلية ) كون الشخص قاصراً او مجنوناً او معتوهاً او كونه فاقداً الاهلية القانونية.
تعني عبارة ( سن الرشد ) في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي.
الاردني الجنسية
المادة (3) :
يعتبر اردني الجنسية:
2. كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/ 5/ 1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية خلال المدة الواقعة ما بين 20/ 12/ 1949 لغاية 16/ 2/ 1954.
3. من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية.
4. من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت نسبته الى ابيه قانوناً.
5. من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
6. جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ي) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة 1960 والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930 .
تجنس العربي
المادة (4) :
يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط :
1. ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق.
2. ان يكون له وسيلة مشروعة للكسب.
3. ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
4. ان يقسم يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك امام قاضي الصلح.
منح الجنسية للمغترب
المادة (5) :
تقديم التصريح والطلب
المادة (6) :
1. يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبه باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.
2. كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب ان يرفق بكافة الشهادات او المستندات المثبتة للشروط المطلوبة.
ثبوت الجنسية من تاريخ التبليغ
المادة (7) :
الجنسية بالتبعية
المادة (8) :
الفصل الثاني
الجنسية بالتبعية
1. للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطياً وذلك وفقاً لما يلي:
أ . اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب. اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.
2. للمراة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها وفقاً لاحكام هذا القانون ويحق لها العودة الى جنسيتها الاردنية بطلب تقدمه لهذا الغرض اذا انقضت الزوجية لاي سبب من الاسباب.
3. للمراة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية.
اولاد الاردني
المادة (9) :
جنسية الولد القاصر
المادة (10) :
تزوج الارملة والمطلقة الاجنبية باردني
المادة (11) :
شروط التجنس
المادة (12) :
الفصل الثالث
التجنس
لاي شخص غير اردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية ان يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس بالجنسية الاردنية.
1. ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة اربع سنوات قبل تاريخ طلبه.
2. ان لا يكون محكوماً عليه باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق.
3. ان ينوي الاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية.
4. ان يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة.
5. ان يكون حسن السيرة والسمعة .
6. ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع .
7. ان تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم .
منح ورفض طلب التجنس
المادة (13) :
1. لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقاً لاحكام المادة 12 من هذا القانون.
2. لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يستغني عن الشرط القاضي بسبق الاقامة اربع سنوات اذا كان مقدم الطلب عربياً او كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة.
3. لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الاردنية الى اي شخص الا اذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها في تاريخ تجنسه هذا.
4. لا تمنح شهادة التجنس الى اي شخص اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة اجنبية.
5. تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية او من ينيبه.
اكتساب الجنسية بالتجنس
المادة (14) :
التجنس بجنسية اجنبية
المادة (15) :
الفصل الرابع
التخلي عن الجنسية
لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد الحصول على موافقة وزير الداخلية .
ازدواج الجنسية
المادة (17) :
أ . يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظاً بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقاً لاحكام هذا القانون.
ب. لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب جنسية اخرى وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.
فقدان الجنسية الاردنية
المادة (18) :
الفصل الخامس
فقدان الجنسية الاردنية
2. لمجلس الوزراء بموافقة الملك ان يعلن فقدان أي اردني جنسيته الاردنية اذا:
أ . انخرط في خدمة مدنية لدى دولة اخرى وابى ان يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الاردنية الهاشمية الخدمة فيها.
ب. انخرط في خدمة دولة معادية.
ج. اذا اتى او حاول عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.
الغاء شروط التجنس
المادة (19) :
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك ان يلغي اي شهادة تجنس منحت لاي شخص:
1. اذا اتى او حاول عملاً يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.
2. اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس وعلى اثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الاردنية.
ما يترتب على فقدان الجنسية
المادة (20) :
اصدار الانظمة والتعليمات اللازمة
المادة (21) :
لمجلس الوزراء ان يضع انظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له ان يصدر تعليمات تتعلق بشكل وتسجيل:
1. شهادات التجنس.
2. بيانات اختيار الجنسية.
3. اكتساب الجنسية الاردنية والتخلي عنها.
بطاقات الهوية
المادة (22) :
1. لمجلس الوزراء ان يضع انظمة بشان اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار الرسوم التي تستوفى عنها واعفاء غير المقتدرين من دفعها.
2. كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرة دنانير.
الالغاءات
المادة (23) :
الفصل السادس
الالغاءات
يلغي هذا القانون اي تشريع عثماني او اردني او فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية الى المدى الذي تتعارض احكام تلك التشاريع مع احكامه.
المكلفون بتنفيذ احكام القانون
المادة (24) :
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
4/ 2/ 1954