مبدأ قانوني10
حيث أنه يشترط لجواز طلب إعادة المحاكمة أن يكون الحكم قد حاز قوة القضية المقضية وقد حددت المادة 214 من قانون أصول المحاكمات المدنية ميعاد طلب إعادة المحاكمة في الحالة المنصوص عليها بالفقرة السادسة.
وحيث أن المستدعي –المميز ضده- قد تقدم بالطلب إلى معالي رئيس محكمة التمييز لمنحه الإذن لتمييز القرار الإستئنافي إلا أن القاضي المفوض من معالي رئيس محكمة التمييز رفض منحه الإذن.
وحيث إستقر قضاء محكمة التمييز ومنذ صدور قرار الهيئة العامة رقم (2008/1611) تاريخ 2009/5/18 على وجوب تبليغ الحكم المكتسب الدرجة القطعية لغايات حساب المدد المتعلقة بمهل الطعن التي أجازها القانون ومنها إعادة المحاكمة.
وحيث أن أوراق الدعوى قد خلت مما يفيد أن الطاعنين قد تبلغا قرار رفض طلب منح الإذن بالتمييز حتى يكون مجرياً لميعاد وطلب إعادة المحاكمة فإن ذلك يعني أن طلب إعادة المحاكمة قدم على العلم وأنه وبالتالي يكون مقبولاً شكلاً خلافاً لما إنتهى إليه القرار المطعون فيه وعليه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(533/2010فصل17/8/2010).والقرار رقم(1013/2010فصل10/6/2010).