مبدأ قانوني11
حيث أن الأوراق التي إستند إليها في طلب إعادة المحاكمة هي أوراق رسمية وحيث أن المميز راجع أمانة عمان الكبرى وحصل على أذونات الأشغال للعقار الذي هو شريك فيه مما يعني علمه المسبق بتلك الأوراق الرسمية وأن هذه الأوراق لم تكن تحت يد الخصم ولم يساهم في كتمها أو إخفائها سنداً لنص المادة 4/213 من قانون أصول المحاكمات المدنية وأن القرار المطعون فيه مبني على أساس قانوني سليم وموافق للقانون والأصول ومسبب ومعلل تعليلاً قانونياً إذ أن نص المادة 4/213 لا تنطبق على هذه الدعوى.
وعلى ذلك فإن مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة 214 من قانون أصول المحاكمات المدنية تسري من تاريخ ظهور الأوراق المنجزة أو مقدماً خارج المدة القانونية.
وعلى ذلك فإن ما توصل إليه القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1054/2010فصل22/12/2010).