مبدأ قانوني12
حيث أن المشرع أجاز طلب إعادة المحاكمة في الأحكام التي أجازت قوة القضية المقضية طبقاً للمادة 213 في حالات ثمانية حددها المشرع على سبيل الحصر وبأن المشرع أوجب على الخصم طالب إعادة المحاكم أن يقدم طلبه خلال مهلة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
وحيث أنه ثابت من الكتاب والذي ورد فيه بأن مديرية الأملاك والإستملاك تبين لها أن هناك تغيير على الملكية بالنسبة لقطعتي الأرض موضوع الدعوى حيث لم يظهر لبعض المدعين أسماء بسندات الملكية الحديثة.
وحيث أن الجهة المدعية قد علمت بتغيير الملكية بشكل يقيني بتاريخ 2005/4/25 وتقدمت بدعوى إعادة المحاكمة بتاريخ 2005/5/29 فيكون طلب إعادة المحاكمة مقدم خارج الميعاد ويكون من اليقين رده شكلاً وحيث توصل القرار المطعون فيه لذات النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(14/2006فصل26/6/2006).والقرار رقم(726/2007فصل25/7/2007).والقرار رقم(2203/2007فصل18/2/2008).والقرار رقم(1859/2009فصل7/2/2010).والقرار رقم(2343/2011فصل4/10/2011).والقرار رقم(2081/2006فصل 28/1/2007).
h2006-14 h2007-726 h2007-2203 h2009-1859 h2011-2343 h2006-2081