مبدأ قانوني7
حيث أن إعادة النظر في القرارات التمييزية يكون في الوقت الذي تكون محكمة التمييز قد ردت الطعن التمييزي لأي سبب شكلي.
وحيث إن الحكم التمييزي رقم(2013/503)تاريخ 2013/5/28 المطلوب إعادة النظر فيه قد فصل في الطعن موضوعاً وليس شكلاً, فلا مجال لتطبيق أحكام المادة (2/204) من قانون أصول المحاكمات المدنية وبالتالي يكون الطلب الماثل مستوجب الرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(503/2013فصل1/7/2013).