مبدأ قانوني15
حيث أن المستدعي أسس طلبه إستناداً للمادة 1/213 و4/213 من قانون أصول المحاكمات المدنية وعلى شرطين وهما يجب التحقق من أن الحكم قد حاز قوة القضية المقضية وأن الطلب قد قدم خلال مهلة ثلاثين يوماً.
وحيث أنه لا يجوزالبحث في الحالتين موضوع الطلب إلا إذا قدم طلب إعادة المحاكمة ضمن المهلة القانونية وهي ثلاثون يوماً من تاريخ اليوم الذي يلي ظهور الغش أو الورقة المحتجزة حتى يصار لإحتساب الميعاد.
وحيث أن المستدعي قد أشار في مرافعته وفي محاضر الطلب الى أنه علم بظهور الغش والحيلة قبل أسبوع من تقديم الطلب وعليه وعليه فإنه يتوجب على المستدعي أن يقدم البينة القانونية لإثبات علمه بالغش والحيلة والورقة المحتجزة. وحيث أن المستدعي لم يقوم بذلك حتى يصار لقبول الطلب شكلاً فإن إدعاءه هو مجرد قول يعوزه الدليل وبالتالي يكون طلب إعادة المحاكمة قد فصل أصل شروطه وهو مهلة الثلاثين يوماً مما يتوجب معه رد الطلب شكلاً وفقا لنص المادة 219 من الأصول المدنية.
وحيث خلصت محكمة الإستئناف لذات النتيجة فيكون قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(746/2007فصل18/7/2007).والقرار رقم(4143/2010فصل17/5/2011).والقرار رقم(3244/2013فصل16/7/2014).