مبدأ قانوني10
حيث أن المستدعي عندما تقدم بتمييزه الثاني موضوع القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يدفع عنه رسماً أو جزءاً منه فلا تطبق عليه المادة 2/196 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تجيز لمحكمة التمييز أن تسمح للمميز بإكمال الرسم.
وحيث إن التمييز موضوع القرار المطلوب إعادة النظر فيه مقدم لأول مرة وأن المستدعي لم يدفع رسماً عنه,وأنه لا يجوز قبول اللوائح والطعون الخاضعة للرسم مالم يدفع عنها الرسم مقدماً أو تؤجل الرسوم عنها على مقتضى المادة 6 من نظام رسوم المحاكم. فإن محكمتنا حين لم تقبل التمييز وردته شكلاً تكون قد طبقت صحيح القانون ويكون هذا الطلب مستوجب الرد لعدم توافر شروط أحكام المادة 204 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3379/2011فصل4/6/2012).والقرار رقم(2933/2007فصل13/5/2009).