مبدأ قانوني15
حيث أن المستدعية إستندت بطلبها لإلغاء القرار موضوع الطلب وقبول التمييز شكلاً لقرار المحكمة الدستورية رقم 2013/2 هـ.ع.
وحيث إن قرار المحكمة الدستورية سالف الذكر نافذ بتاريخ 2013/4/3 فإنه لا يرتب أية آثار قانونية على القرار الإستئنافي رقم 2012/87
الصادر في 2013/1/28 فيكون طلب إعادة النظر المقدم لا يقول على أساس قانوني ويستوجب رده.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1637/2013فصل19/3/2014).