مبدأ قانوني16
حيث أن الدعوى غير محددة القيمة, الأمر الذي يتوجب منه لقبول الطعن التمييزي الحصول على إذن بالتمييز.
حيث أن طلب إعادة النظر لا يستند إلى سبب صحيح ويتوجب رده.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(259/2013فصل1/9/2013).