مبدأ قانوني17
حيث أن قيمة الدعوى لا تزيد عن عشرة آلاف دينار فيكون القرار المطلوب منح الإذن فيه من قبل المستدعية الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين يحتاج إلى إذن بالتمييز من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه لغاية قبوله شكلاً مما يجعل أسباب إعادة النظر واردة على القرار المطلوب إعادة النظر فيه وبالتالي تعتبر أسباب منح الإذن مازالت قائمة.
وحيث أنه لا يوجد في الدعوى نقطة قانونية مستحدثة تستدعي عرضها على محكمة التمييز قرر وعملاً بالمادة 191من قانون أصول المحاكمات المدنية رفض الطلب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3668/2011فصل13/9/2012).والقرار رقم(1603/2009فصل13/10/2010).