مبدأ قانوني20
حيث أن قيمة الدعوى تحددت بمقدار التعويض الوارد في تقرير الخبرة الذي إعتمدته محكمة الإستئناف وهو واحد وعشرين ألف دينار فيكون القرار الإستئنافي الصادر في هذه الدعوى برقم 2008/14360 قابلاً للتمييز دون إذن بغض النظر عن المبلغ الذي قضت به محكمة الإستئناف للمدعيين بعد خصم المبلغ الذي تم دفعه من شركة التأمين من قيمة التعويض.
وعلى ذلك فإن القرار الصادر في الطلب 2021/2011 المتضمن رده شكلاً واقع في محله لأن قيمة الدعوى تتجاوز عشرة آلاف دينار مما يتعين معه رد طلب إعادة النظر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2021/2011فصل24/7/2012).