مبدأ قانوني22
حيث أنه وبالرجوع إلى نص المادة (52) من قانون أصول المحاكمات المدنية فقد ورد فيها ( إذا كانت الدعوى بطلب صحة عقد أو إبطاله أو فسخه تغدو قيمتها بقيمة المتعاقد عليه …).
وحيث ما توصلت إليه المحكمة برد التمييز (المطلوب إعادة النظر فيه ) شكلاً لعدم الحصول على إذن حيث إن قيمة الدعوى لا تزيد على عشرة آلاف دينار بغض النظر عن تقدير الخبراء لقيمة الأرض فإن قرارها والحالة هذه واقع في محله . مما يستوجب الإلتفات عن طلب إعادة النظر.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(252/2011فصل11/9/2012).