مبدأ قانوني23
حيث أن الإستدعاء المقدم من المستدعية لم يُضم إلى ملف القضية رقم 2011/2/16 عن طريق السهو من قبل المحكمة الأمر الذي أدى إلى إصدار قرار المحكمة رقم 2011/126 المتضمن رد الشق المتعلق بالرسوم الجمركية البالغة 10318 ديناراً شكلاً لعدم وجود تمديد للكفالة في ملف الدعوى.
وحيث أنه ثبت للمحكمة أن تلك الكفالة جرى تمديدها حسب الأصول, إلا أنها لم تُضم الى ملف الدعوى لسهو من الموظف المختص, نتقرر المحكمة قبول طلب إعادة النظر بالشق المتعلق بالرسوم الجمركية في الدعوى رقم 2011126 عملاً بأحكام المادة 2/204 من قانون أصول المحاكمات المدنية.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(126/2011فصل13/12/2012).