مبدأ قانوني26
حيث أنه يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن إستناداً لأي سبب شكلي خلافاً لحكم القانون بما في ذلك القرارات الصادرة عن رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه والمتعلقة برد طلب منح الإذن.
وحيث أنه وبالرجوع الى القرار رقم (2010/3748) نجد أنه ليس فيه أي مخالفة للمواد (160,168,132), حيث صدر القرار من هيئة صالحة لنظر الدعوى وتضمن الحكم أسماء القضاة وملخص للوقائع ومعالجة أسباب الطعن وليس في القرار أي أخطاء مادية أو كتابية وحيث أن الطعن التمييزي لم يتم رده إستناداً الى سبب شكلي وإنما تم بحث القضية موضوعاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3748/2010فصل8/12/2011).