مبدأ قانوني27
حيث أنه يجوز لمحكمة التمييز إعادة النظر في قرارها الصادر في أي قضية إذا تبين لها أنها قد ردت الطعن لسبب شكلي.
وحيث أن محكمة التمييز وبقرارها رقم 2010/1662 محل هذا الطعن قد قررت نقض الحكم المميز للأسباب الواردة فيه ولم يرد الطعن شكلاً كما يغدو هذا الطلب حقيقاً بالرد شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1662/210فصل29/3/2012)وقرار (2432/2005 و2907/2002) الصادر عن الهيئة عامة.