مبدأ قانوني32
حيث أن القرار التمييزي (2008/554) تاريخ 2009/2/16 فصل في الطعن موضوعاً ولم يرده شكلاً لتقديمه خارج المده وفقاً لأحكام المادة (2/204) من قانون أصول المحاكمات المدنية ليصار لإعادة النظر فيه الأمر الذي يتعين معه رد هذا الطلب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(554/2008فصل22/10/2009).