مبدأ قانوني33
حيث أن دعوى إزالة الشيوع من الدعاوى غير مقدرة القيمة, فإن الأحكام الصادرة فيها لا تقبل الطعن بالتمييز إلا بإذن من رئيس محكمة التمييز أو من يفوضه وفقا لما نصت عليه قضاء محكمة التمييز, مما يتعين معه رد التمييز شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4345/2005فصل23/11/2006).