مبدأ قانوني35
حيث أن المستدعية عندما طعنت في الحكم البدائي إستئنافاً فإنها لم تطعن بالشق من الحكم الخاص بها وإنما طعنت بكامل هذا الحكم ودفعت رسوماً عن طعنها بالحد الأعلى للرسوم.
وحيث أنها أيضا وعندما طعنت بالحكم الإستئنافي رقم (2005/934) تمييزاً بتاريخ 2007/4/18 فقد دفعت رسوماً عن كامل ماحكمت به محكمة الإستئناف والبالغ (79615) دينارا.
وحيث أن ما حكمت به محكمة الإستئناف لا يحتاج لإذن تمييز للطعن فيه وفقاً لأحكام المادة (1/191) من قانون أصول المحاكمات المدنية ما دام أن الطعن التمييزي قد إنصب على كامل ما حكمت به محكمة الإستئناف وليس كما تدعيه المستدعية في أسباب طلبها, حيث يكون ما توصلت إليه محكمة التمييز بقرارها المطلوب إعادة النظر فيه والحاله هذه موافقاً لأحكام المادة (1/196) من قانون أصول المحاكمات المدنية وهذه الأسباب لا ترد عليه ويتعين ردها.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1302/2007فصل19/5/2008).والقرار رقم(3357/2006فصل12/12/2006).