مبدأ القانوني 3
” حيث نجد أنه من الرجوع لقانون التجارة بأن المادة (2/215) منه تنص “(ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل إقرار به بموجب وثيقه مستقله أو بتسديد الملتزم جزءاً منه وحيث أن المميز لم ينكر هذا الدين إذ أقر بإعتراضه أمام اللجنة وفي لائحة إستئنافه أنه حرر الكمبيالات إلى الجهة التي قامت بخصمها من البنك ولكنه إدعى الوفاء لها وليس للبنك مما نرى معه أن هذا الإقرار بقطع مرور الزمن المانع من سماع الدعوى تطبيقاً للمادة (2/215) آنفه الذكر والمادة (459) من القانون المدني وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 215/2000 فصل بتاريخ 29/6/2000.