مبدأ القاتوني 6
” حيث أن المحامية تعمل محامية متفرغة لدى المدعى عليه الثاني بنك عمان للإستثمار في الدائرة القانونية التابعة لها وتحت إشراف وإدارة مدير الدائرة القانونية المدعى عليه الثاني وتتقاضى أجراً من البنك فإن عنصر التبعية متوفر في عقد العمل بينهما وبين البنك صاحب العمل وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف مخالفاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1627/2004 فصل بتاريخ 13/1/2005.