مبدأ قانوني17
حيث أن المستدعي أسس دعواه في طلب إعادة المحاكمة على أحكام الفقرة الأولى من المادة 113 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي أجازت للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية إذا وقع من الخصم غش أو حيلة أثناء رؤية الدعوى كان من شأنه التأثير في الحكم.
وحيث أن المادة 219 من الأصول المدنية توجب على المحكمة التي تنظر في طلب إعادة المحاكمة الفصل أولاً في جواز قبول هذا الطلب شكلاً ثم تنظر في الموضوع وأن المادة 214 من القانون ذاته حددت ميعاد تقديم طلب إعادة المحاكمة بثلاثين يوماً يبدأ من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
وحيث أن البحث في الطلب الماثل يقتضي معالجة القبول الشكلي من عدمه إبتداءاً وفق المادة 219 حتى إذا توافر القبول الشكلي يصار إلى معالجة الموضوع طبقاً لأحكام المادة 213 من الأصول المدنية.
وحيث نجد أن محكمة الدرجة الأولى قد بحثت في موضوع الطلب وأصدرت قرارها بناء على ذلك وأن محكمة الإستئناف أيدتها بذلك وغفلت عن معالجة الطلب من حيث المدة لغايات القبول الشكلي الأمر الذي يشكل مخالفة للأصول والقانون فيكون القرار المطعون فيه سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2613/2009فصل21/2/2010).