مبدأ قانوني 9
حيث أن محكمة الموضوع قد أصدرت قراراً سنداً لأحكام المادة (127) من الأصول المدنية بإلزام المدعى عليه البنك الأهلي بدفع المبلغ المدفوع من المدعين بموجب عقد البيع. والسير بباقي طلبات الدعوى ورد الطعن المقدم من المدعى عليه البنك الأهلي على هذ القرار إستئنافاً وتمييزاً أن تنظر بباقي طلبات الدعوى ومنها الفائدة القانونية عن المبلغ الذي ألزمت المدعى عليه البنك الأهلي بدفعه من تاريخ المطالبة ولغاية تنفيذ المدعى عليه القرار بدفع هذا المبلغ وفقاً لأحكام المادة (167) من الأصول المدنية .
حيث أن محكمة الإستئناف حجبت نفسها عن معالجة هذه المسألة مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4061/2013 فصل 10/6/2014).