مبدأ قانوني22
حيث أن المادة 213 من قانون أصول المحاكمات المدنية أجازت الفقرة الرابعة منها للخصوم أن يطلبوا إعادة المحاكمة في الأحكام التي حازت قوة القضية المقضية إذا حصل طالب الإعادة بعد صدور الحكم على أوراق منتجة في الدعوى كان خصمه قد كتمها أو حمل الغير على كتمها أو حال دون تقديمها.
وحيث أن المستدعية أشارت في دعواها إلى أنه صدر حكم قطعي بين أطراف هذه الدعوى وأنها أقرت أنها حصلت على بينات منتجة في الدعوى كان المستدعى ضده قد كتمها وحمل الغير على كتمها وحال دون تقديمها وأن تاريخ حصولها على هذه البينة كان في 2006/12/12 وأكدت ما ورد بهذا الإقرار بمطالعتها الخطية المقدمة في المحاكمة الإستئنافية.
وحيث أن المادة 219 من قانون أصول المحاكمات المدنية توجب على المحكمة التي تنظر في طلب إعادة المحاكمة الفصل أولاً في جواز قبول هذا الطلب شكلاً ثم تنظر في الموضوع.
وحيث ان المادة 214 من القانون ذاته قد حددت ميعاد تقديم طلب إعادة المحاكمة بثلاثين يوماً يبدأ من اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
وحيث يستفاد من أحكام هذه المادة أنه يتعين على مقدم طلب إعادة المحاكمة أن يقدم البينة القانونية لإثبات تاريخ حصوله على الورقة المنتجة في الطلب لغايات القبول الشكلي.
وحيث أن المستدعية لم تقدم أية بينة على تاريخ ظهور الورقة المنتجة في الدعوى فتكون قد عجزت عن إثبات قبول طلبها شكلاً.
وحيث أن القرار المطعون فيه انتهى إلى هذه النتيجة فيكون واقعاً في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(176/2008فصل12/10/2008