مبدأ قانوني21
حيث أنه وبالرجوع الى قرار محكمة البداية رقم 2012/3999 نجد أنه تضمن رد طلب إعادة المحاكمة شكلاً لتقديمه خارج المدة القانونية.
أي أن محكمة البداية لم تتعرض لموضوع الطلب وإنما إنصب قرارها على عدم قبول الطلب شكلاً.وأنه كان يتوجب هلى محكمة الإستئناف عند بحثها للطعن الإستئنافي البحث فيما إذا كان قرار محكمة الدرجة الأولى برد الطلب شكلاً في محله تقرر تأييد القرار, أما إذا رأت أن القرار بالرد الشكلي في غير محله تقرر وفي مثل هذه الحالة وعملاً بالمادة (5/88) إعادة الدعوى الى مصدرها لبحثها موضوعاً ومن ثم إصدار القرار المقتضى.
وحيث سارت محكمة الإستئناف في الدعوى على خلاف ذلك فإن هذه الأسباب ترد على القرار المطعون فيه ويكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1/2015فصل24/2/2015).