مبدأ قانوني 10
حيث أن البينة المقدمة من الجهة المميز ضدها (البنك) والمتمثلة في عقد الإعتماد وكشف الحساب بينة قانونية ملزمة للعميل على صحة ما ورد بها فتكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من إنشغال ذمة المميز بالمبلغ المدعى به مستخلصاً إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً .
أما بالنسبة لما أثارة المميز من أن البنك قد إستوفى منه مبلغ سبعة آلاف دينار من قيمة القرض المطالب به فنجد أن المميز لم يقدم أية بينة تثبت إدعاءه فيكون ما أثاره من هذه الجهة مجرد قول يعوزه الدليل مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4236/2004 فصل 15/2/2005).