مبدأ قانوني 11
حيث أنه وفي حال وفاة المقترض من البنك وإصابته بعجز كلي دائم فإن للبنك الحق بالرجوع على شركة التأمين بتحصيل الأقساط المتبقية وأن هذا الحق ليس للمقترض نفسه مما يجعل قرار محكمة الإستئناف في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (4112/2004 فصل 10/3/2005).