مبدأ قانوني 12
حيث نصت المادة (60) بفقرتيها (ب و ج ) من قانون الشركات رقم 22لسنة 1997 هي الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى ,ذلك أنها تنص على :
60/ب يكون لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو لهيئة المديرين فيها الصلاحيات الكاملة في إدارة الشركة في الحدود التي يبينها نظامها وتعتبر الأعمال والتصرفات التي يقوم بها أو يمارسها المدير أو هيئة المديرين بإسم الشركة ملزمة لها في مواجهة الغير الذي يتعامل مع الشركة كحسن نية بغض النظر عن أي قيد في نظام الشركة أو عقد تأسيسها ”
60/ج يعد الغير الذي يتعامل مع الشركة حسن النية ما لم يثبت غير ذلك على أنه لا يلزم ذلك الغير بالتحقق من وجود القيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين على سلطتهم في إلزام الشركة بموجب عقد التأمين أو نظامها ”
فالواضح من هذين النصين أن الشركة ملزمة بتصرفات مديرها أو هيئة المديرين فيها بمواجهة الغير حسن النية وحسن النية مفترض في هذا الغير ما لم يثبت العكس كما لا يلزم هذا الغير بالتحقق من وجود أي قيد على صلاحيات المدير أو هيئة المديرين بموجب عقد الشركة أو نظامها الداخلي .
وحيث أن حسن النية مفترض في البنك المدعى عليه بوصفه من الغير .
فإن قيام البنك المدعى عليه بقيد قيمة الوديعة موضوع هذه الدعوى بكاملها على حساب الشركة المدعية تسديداً لجزء من قيمة الكمبيالة التي وضعت هذه الوديعة ضماناً لها ,يكون في محله ويتفق أحكام القانون ,وينبني على ذلك أن مطالبة المدعية للمدعى عليها شركة البنك التجاري الأردني رد الوديعة لا تستند إلى سبب قانوني صحيح الأمر الذي يوجب رد دعواها .
وحيث إنتهت محكمة الإستئناف إلى خلاف ذلك مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3425/2005 فصل 27/10/2005).