مبدأ قانوني 17
حيث نجد أن المادة (270) من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 قد نصت صراحة على أن يتحمل المسحوب عليه (البنك ) وحده الضرر المترتب على شيك مزور أو محرف إذا لم يكن نسبة أي خطأ إلى الساحب .
وحيث أن الإجتهاد القضائي قد ذهب في العديد من القرارات الصادرة عن محكمة التمييز إلى أن البنك المسحوب عليه يكون مسؤولاً عن الضرر الناجم عن صرف الشيك المزور ما دام لا يوجد في أوراق الدعوى ما يفيد بوجود خطأ صادر من جانب المدعي ولم يساهم بأي خطأ في تزوير الشيك أو تحريفه أو فقدانه .وحيث أن محكمة الإستئناف قد وصلت إلى هذه النتيجة مما يجعل قرارها في محله.
ونجد أيضاً وعلى ضوء ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من أن للبنك المميز يتحمل وحده الضرر المترتب على الشيك المزور موضوع الدعوى ما دام لم يثبت بجانب المدعي أي خطأ أو تقصير أو إهمال وفق مقتضيات أحكام المادة 1/270 من قانون التجارة .
فإن ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من إعتبار أن المسحوب عليه مسؤول تجاه المدعي عن الوفاء بقيمة الشيك يكون واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3134 /2004فصل 22/2/2005).