مبدأ قانوني 18
حيث نجد أنه بعد إقفال الحساب الجاري مدين تصبح الفائدة القانونية هي المعتبرة في الحكم لأن الرصيد الباقي بعد وقف الحساب يعتبر ديناً صافياً في ذمة العميل تترتب عليه الفائدة القانونية ,وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى خلاف ذلك فإن قرارها يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم(2502/2004 فصل 10/1/2005).