مبدأ قانوني 21
حيث أنه وبالرجوع إلى قانون التجارة وفي المادة 233 منه ” بين أن الشيكات تكون إسمية أو للحامل وأن تداول الشيك الإسمي يتم بطريقة التظهير الناقل للملكية المستوفي لجميع شروطه القانونية .
أما تداول الشيكات للحامل فيتم بطريقة التظهير وبطريقة المناولة .
وحيث أن الدفع بمرور الزمن لا يمنع من تمسك البنك المدعى عليه من أن تداول الشيكات تم بطريقة المناولة مما جعل قرار محكمة التمييز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العامة رقم(1422/2004 فصل 7/2/2005).