مبدأ قانوني2
حيث أن سندات الرهن تتضمن إقراراً من المفوض عن الشركة (المميزة) بدين عليها أي على الموكل وأنه وإستناداً إلى الوكالتين الخاصتين المنظمتين من قبل المميزة إلى المفوض الوكيل الأولى والتي تتضمن” أنه بإتمام كافة الإجراءات من تسجيل ورهن وفك رهن والتنازل للغير من قبل دائرة الترخيص” , والوكالة الثانية والتي جاء بها “وذلك للقيام بشراء وتسجيل ورهن الباصات المرفقة أرقامها أدناه بإسم الشركة وإجراءات التسجيل كاملة لدى دائرة الترخيص” لا تتضمنان ما يشير إلى أن المفوض الوكيل له حق الإقرار فيهما, فإن إقرار الوكيل بدين على موكلته لا يصح, أي أن إقرارها في سندات الرهن يعتبر باطلاً وعليه بطلان الرهن الذي بني عليه مما يقتضي الحكم بإبطال سندات الرهن.
وحيث أن محكمة الإستئناف نهجت نهجاً مغايراً فإن قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العامة رقم(3317/2013فصل15/5/2014).والقرار الصادر عن الهيئة العادية رقم(156/2013فصل25/4/2013).