مبدأ القانوني 2
” حيث أن بخصوص الشق الثاني من قرار قاضي التصفية المتعلق يصرف بدل مكافأة للمصفي عند إنتهاء عمله فإن قرارها في هذا الشق يدخل ضمن الصلاحيات المطلقة لقاضي التصفية بصفته قاضي موضوع التي يترخص فيها وفقاً لظروف الدعوى وجرياتها ولا رقابة عليه عن محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية وبالتالي فإن قرار قاضي التصفية بصرف بدل مكافأة للمصفي يدخل ضمن صلاحياته المنصوص عليها بالمادة (260) من قانون الشركات التي أوكلت لقاضي التصفية بتعيين المصفي وتحديد أتعابه وحيث أن لا مجال للمادة (256) من القانون ذاته التي أشار إليها الطاعن وأن هذه المادة حددت للمصفي الترتيب الذي يتوجب عليه إتباعه في تسديد ديون الشركة ولا علاقة لها بتجديد أتعاب المصفي وحيث أنه من ثم صرف مكافأة مهمته يتناسب والجهد الذي بذله في سبيل أداء مهمته بإعتباره مصفياً وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى النتيجة التي توصلنا إليها فإنها تكون قد طبقت أحكام القانون تطبيقاً سليماً “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2458/2013 فصل بتاريخ 18/8/2013.