مبدأ القانوني 3
” حيث نجد أن مناط الفصل في هذه الدعوى التحقق إذا تم تظهير الشيكات موضوع الدعوى تظهيراً ناقلاً للملكية توكيلياً وحيث أن الثابت من البيانات على ظهر الشيكات أن القيمة أودعت بحساب المستفيدين وأن رقم حساب المميز ضده مثبت على ظهر الشيك وقد أقر وكيل البنك المدعي بذلك في جلسة المحاكمة الإستئنافية المنعقدة في 2007/6/4 فيغدو والتظهير في ضوء ما تقدم توكيلياً بالمعنى المقصود بالمادة (148) من قانون التجارة ولا محل للإحتجاح بأن التظهير ناقلاً للملكية وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف موافقاً لصحيح القانون “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2924/2007 فصل بتاريخ 1/6/2008.