مبدأ قانوني7
حيث أن المادة 1/206 من قانون أصول المحاكمات المدنية أنه لكل شخص لم يكن خصماً ولا ممثلاً ولا متدخلاً في دعوى صدر فيها حكم يعتبر حجة عليه أن يعترض على هذا الحكم إعتراض الغير.
وأن المادة 207 من القانون ذاته قررت أن إعتراض الغير على نوعين أصلي وطارىء وأن اعتراض الغير الأصلي يقدم الى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بلائحة دعوى وفقاً لإجراءات الدعوى الأصلية, أما إعتراض الغير الطارىء فيقدم بلائحة أو مذكرة إلى المحكمة الناظرة في الدعوى إذا كانت مساوية أو أعلى درجة من المحكمة التي أصدرت الحكم المعترض عليه وكان النزاع الذي صدر في الحكم داخلاً في إختصاصها وحيث أن إعتراض الغير المقدم من الطاعن هو إعتراض الغير الأصلي ذلك لأن إعتراض الغير الأصلي يقدم به إما سحب الحكم الأصلي المعترض عليه أو تعديله ويشترط في ذلك إثبات وجود المصلحة للمعترض إعتراض الغير تستلزم توافر شروط شكلية لقبولها فهي تقبل 1.ممن لم يكن له خصومة في الدعوى التي صدر فيها الحكم المعترض عليه لا أصالة ولا وكالة.2.لم يقبل بالمحاكمة ولا دعي لها بصفته شخصاً ثالثاً.
وحيث أن المعترض يعترض إعتراض الغير على الحكم الصادر بمواجهة الشركة المدعى عليها والثابت من شهادة تسجيل هذه الشركة أنها شركة تضامن وصدر الحكم بمواجهتها وجاهياً وحيث أن المعترض هو شريك متضامن في الشركة المدعى عليها في القضية البدائية الحقوقية وعليه فإن الشريك في شركة التضامن يعتبر مسؤولاً بالتضامن والتكافل مع سائر شركائه عن الديون والإلتزامات التي تترتب على الشركة أثناء وجوده شريكاً فيها ويكون ضامناً بأمواله الشخصية لتلك الديون والإلتزامات وتنقل هذه المسؤولية إلى ورثته من بعد وفاته في حدود تركته وفقاً للمادة 26 من قانون الشركات.
وحيث أن الشركة المدعى عليها كانت ممثلة بالدعوى مدار الطعن ووكلت عنها محامياً مثلها بتلك الدعوى وصدر الحكم وجاهياً بحضورها الأمر الذي تغدو معه الشروط الشكلية لقبول دعوى إعتراض الغير المقدمة من الطاعن غير متوافرة.
وحيث توصلت محكمة الإستئناف للنتيجة ذاتها فيكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2876/2014فصل9/9/2014).