مبدأ قانوني11
حيث أن عبء إثبات صحة الإعتراض على جداول التسجيل يقع على عاتق المعترضين ولا ينقل هذا العبء على كاهل المعترض عليهم لإثبات صحة تسجيل أسمائهم في جداول الحقوق موضوع الإعتراض.
وحيث أن المعترضين لم يثبتا حقهما في قطع الأراضي موضوع الإعتراض ذلك أن البينات المقدمة في الدعوى إنصبت على إثبات واقعة قيام الطاعن بإستغلال بعض قطع الأراضي في منطقة البقيعاوية (المفرق) وأنه قام بانشاء ثلاثة منازل فيها وزراعة أشجار الزيتون والتسيج بواسطة الأسلاك الشائكة وهذه القطع تقع قرب منطقة الشجرة وقد ثبت من خلال بينات الدعوى والخبرة التي أجرتها محكمة التسوية أن هذه القطع قد سجلت فعلاً بإسم المعترض,ولم ترد أية بينة قانونية تثبت أحقية الطاعنين بقطع الأراضي موضوع الإعتراض, كما أن سماع أقوال مأمور التسوية غير منتجة في هذه الدعوى وهي مسألة موضوعية تقديرية من صلاحيات محكمة الموضوع.
وعليه وحيث أن محكمة الإستئناف كان إستخلاصها سائغاً ومقبولاً وله أصله الثابت في أوراق الدعوى فإن ما توصلت إليه بقرارها المطعون فيه يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2369/2008فصل21/4/2009).والقرار رقم(2370/2008فصل21/4/2009).والقرار رقم(2371/2008فصل21/4/2009).