مبدأ قانوني12
حيث أن محكمة الإستئناف بإعتبارها محكمة موضوع إستعرضت البينات المقدمة بين الطرفين والتي إستندت عليها محكمة الدرجة في قرارها وأظهرت فيها التناقض في شهادات شهود المعترضين فهي غير ملزمة لتعيد ذكر أقوال الشهود الذين ذكرتهم محكمة الدرجة الأولى.
وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت من البينات المقدمة في هذه الدعوى بأن المعترضين لم يثبتوا بأنهم وآبائهم وأجدادهم حازوا على الجزء المعترض عليه من قطعة الأرض موضوع الدعوى حيازة هادئة ومستقرة دون منازعة من أحد بالمعنى المقصود في المادتين 1171و1181 من القانون المدني كما لو تتوفر للمعترضين أسباب كسب الملكية المحددة في المادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 52 وتعديلاته.
وحيث أن محكمة الموضوع طالما أنها توصلت الى نتيجة مستخلصة من البينات المقدمة في الدعوى فإن قرارها في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3161/2008فصل19/5/2009).