مبدأ قانوني3
حيث أن محكمة الإستئناف أخطأت بعدم تطبيق القانون على وقائع هذه الدعوى ولم تطبق أحكام المادة 4/188 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولم تراع أن المعترض كان قد وكل أكثر من محام وأن من كان يحضر الجلسات محام مناب وأنه لم يحضر بالوقت المحدد بالرغم من إنتظاره نصف ساعة عن الوقت المحدد فيكون قبول المعذرة المشروعة مخالفاً للقانون.
وحيث ان محكمة الإستئناف كانت قد قبلت المعذرة المشروعة المقدمة من وكيل المعترض وفقاً لأحكام المادة 1/185/ح من قانون أصول المحاكمات المدنية وقررت إعادة الدعوى لدى محكمة التسوية للسير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها وبما أن قبول المعذرة المشروعة من عدمها من مسائل الواقع وإطلاقات محكمة الموضوع.
وحيث دللت محكمة الإستئناف على المعذرة التي قبلتها فلا رقابة لنا عليها بهذه المسألة الواقعية وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(968/2015فصل29/6/2015).والقرار رقم(3055/2011فصل27/12/2011).والقرار رقم(256/2005فصل24/5/2005).والقرار رقم(452/2005فصل12/5/2005).والقرار رقم(595/2005فصل25/5/2005).والقرار رقم(4353/2005فصل2/7/2006).والقرار رقم(1830/2006فصل10/12/2006).والقرار رقم(855/2010فصل17/10/2010).والقرار رقم(3399/2009فصل25/3/2010).والقرار رقم(1341/2006فصل20/9/2006).
h2015-968 h2011-3055 h2005-256 h2005-452 h2005-595 h2005-4353 h2006-1830 h2010-855 h2009-3399 h2006-1341