مبدأ قانوني4
حيث أن الإعتراض المقدم من المعترضين موضوع هذه الدعوى لم يتضمن أسباب الإعتراض بشكل مفصل وأنه جاء بصيغة عامة مبهمة حيث لم يبين فيه ماهي القطع التي تخص أي من المعترضين التي يعترض عليها وكذلك ماهي المساحة التي يعترض عليها من أياً من هذه القطع ولم يتضمن الإعتراض بيان فيما إذا كان أي من هؤلاء المعترضين شركاء في أي من هذه القطع المعترض عليها الأمر الذي يجعل من هذا الإعتراض مخالفاً لما ورد في المادة 56 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 12 من قانون تسوية الأراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته وعليه فإن القرار المطعون فيه بردالإعتراض في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(318/2015قصل30/7/2015).والقرار رقم(992/2014فصل8/6/2014).