مبدأ قانوني5
حيث أن وكيل المميز ضدهم كان قد تقدم بلائحتي دعوى معدلتين للدعوى الأصلية بسبب وفاة المورثين تضمنت أسماء ورثة كل منهم وطلبوا في اللائحتين تصحيح جدول الحقوق وتسجيل كامل قطعة الأرض المعترض عليها بأسماء الورثة وباقي المعترضين في حين أن الدعوى الأصلية كان الإعتراض فيها على عشرين دونماً.
وحيث أن تعليق الجدول كان بتاريخ 4/24/و أن الإعتراض قدم بتاريخ 5/23 فيكون قد قدم ضمن المدة القانونية.
وحيث أن ما تضمنته اللوائح المعدلة كان بسبب وفاة كل من المرحومين فقد جاء وفق أحكام القانون.
وأما فيما يتعلق بالمطالبة بأكثر مما طلب في اللائحة الأصلية فإن الطعن بهذين الدفعين لا ينهي الخصومة وبالتالي يكون غير قابل للطعن أثناء سير الدعوى كون الخصومة لا تنتهي مما يستوجب رده شكلاً
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى توصلت إلى ذلك فيكون القرار المميز في عدم رد الإعتراض في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(391/2015فصل26/5/2015).والقرار رقم(3275/2011فصل31/1/2012).والقرار رقم(2870/2010فصل3/3/2011).والقرار رقم(665/2008فصل10/4/2008).