مبدأ قانوني6
حيث أن المعترضين في هذه الدعوى الإعتراضية يملكون حصصاً من قطع الأراضي موضوع الإعتراض تم شراؤها من الورثة قبل الحكم بالدعوى وأنهم لم يكونوا ممثلين بتلك الدعوى الذي أصبح لهم حق الإعتراض على الوضع الجديد كون البيع قد تم حسب الأصول.
وحيث أن مابيع من حصص للمعترض عليه المدعي في الدعوى الأصلية يكون باطلاً ولا تبطل كافة العقود إستناداً لأحكام المادة 169 من القانون المدني الذي يبطل الشق الباطل ويبقى العقد صحيحاً في الباقي مما يكون معه أن ماتوصلت إليه محكمة الإستئناف بتعديل القرار المعترض عليه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصار عن الهيئة العادية رقم(3236/2014فصل9/3/2015).